تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
6093 . الرابع والعشرون : إذا وجد ما دون الدرهم حلّ له التصرّف فيه من غير تعريف ، فإن أقام صاحبه البيّنة دفعه الملتقط إليه ، وإن كان تالفاً ضمن القيمة ، وكذا ما يجده في المواضع الخربة . ولو وجد ما زاد على الدرهم فاشترى به جاريةً ، ثمّ جاء المالك ، كان له المطالبة بالمال ، ولا يجب عليه أخذ البنت ( 1 ) ، فإن أجاز شراءه [ لها ] انعتقت بعد ذلك ولم يجز له بيعها . والتحقيق أنّ الملتقط إن اشترى بعين المال قبل السّنة ( 2 ) ، كان الحكم ما قاله الشيخ ( رحمه الله ) وإن اشترى في الذمّة أو بعد الحول لنفسه ، كانت الجارية للملتقط وعليه المال . ومن وجد كنزاً في دار انتقلت إليه بميراث ، كان له ولشركائه في الميراث ، وإن انتقلت إليه بالبيع ، عرّف البائع ، فإن عَرَفَه وإلاّ أخرج خمسه إن بلغ النصاب ، وكان الباقي له . وإذا وجد الطعام فأكله لم يسقط عنه التعريف ، ولا فرق في إباحة الطعام بين وجدانه في الصحراء أو البُلْدان ، فلا يجب بيعه في البلد .
هامش
1 . كلام الشيخ في النهاية أوضح من كلام المصنف : قال ( رضي الله عنه ) : ومتى اشترى بمال اللقطة جاريةً ، ثمّ جاء صاحبها ، فوجدها بنته ، لم يلزمه أخذها ، وكان له أن يطالبه بالمال الّذي اشترى به ابنته ، ولا تحصل هذه البنت في ملكه ، فتكون قد انعتقت به ، بل هي حاصلة في ملك الغير ، وهو ضامن لمالهِ الّذي وجده ، فإن أجاز شراءه لها انعتقت بعد ذلك ولم يجز له بيعها . النهاية : 321 . 2 . في « أ » : قبل البيّنة .