المشتركات أربعة : الأراضي ، والمعادن ، والمياه ، والمنافع
فها هنا فصول ( 1 )
الفصل الأوّل : في أقسام الأراضي
وفيه أحد عشر بحثاً :
6094 . الأوّل : قسّم علماؤنا الأرضين أربعة أقسام :
الأوّل : أرض من أسلم عليها أهلُها طوعاً من غير قتال ، كأرض المدينة ،
وهي إمّا عامرةٌ وإمّا مواتٌ ، فالعامر لأربابه ملكٌ لهم يصحّ لهم بيعُهُ ووقفُهُ وسائر
أنواع التصرّفات . قال الشيخ ( رحمه الله ) : فإن تركوها خراباً ، أخذها الإمام وقبّلها من
يعمرها ، وأعطى صاحبها طسقها ، ( 2 ) وأعطى المتقبّل حصّته ، والباقي يترك في
بيت مال المسلمين لمصالحهم . ( 3 ) ومنع ابن إدريس ذلك وجعل الأرض
لمالكها لا يتصرّف أحد فيها من غير إذنه . ( 4 ) وأمّا الموات فهي للإمام خاصّة لا
هامش
1 . في « ب » : وفيه فصول .
2 . قال الطريحي في مجمع البحرين : الطسق - كفلس - : الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها .
قال الحلّي في السرائر : 1 / 477 : الطسق : الوضيعة توضع على صنف من الزرع ، لكلّ جريب ،
وهو بالفارسية : تنسك ، وهو كالأجرة للإنسان ، فهذا حقيقة الطسق .
3 . لاحظ المبسوط : 1 / 235 ، كتاب الزكاة ; النهاية : 194 ، كتاب الزكاة .
4 . السرائر : 1 / 477 ، كتاب الزكاة ، باب أحكام الأرضين .