تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
المشتركات أربعة : الأراضي ، والمعادن ، والمياه ، والمنافع فها هنا فصول ( 1 )
الفصل الأوّل : في أقسام الأراضي وفيه أحد عشر بحثاً : 6094 . الأوّل : قسّم علماؤنا الأرضين أربعة أقسام : الأوّل : أرض من أسلم عليها أهلُها طوعاً من غير قتال ، كأرض المدينة ، وهي إمّا عامرةٌ وإمّا مواتٌ ، فالعامر لأربابه ملكٌ لهم يصحّ لهم بيعُهُ ووقفُهُ وسائر أنواع التصرّفات . قال الشيخ ( رحمه الله ) : فإن تركوها خراباً ، أخذها الإمام وقبّلها من يعمرها ، وأعطى صاحبها طسقها ، ( 2 ) وأعطى المتقبّل حصّته ، والباقي يترك في بيت مال المسلمين لمصالحهم . ( 3 ) ومنع ابن إدريس ذلك وجعل الأرض لمالكها لا يتصرّف أحد فيها من غير إذنه . ( 4 ) وأمّا الموات فهي للإمام خاصّة لا
هامش
1 . في « ب » : وفيه فصول . 2 . قال الطريحي في مجمع البحرين : الطسق - كفلس - : الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها . قال الحلّي في السرائر : 1 / 477 : الطسق : الوضيعة توضع على صنف من الزرع ، لكلّ جريب ، وهو بالفارسية : تنسك ، وهو كالأجرة للإنسان ، فهذا حقيقة الطسق . 3 . لاحظ المبسوط : 1 / 235 ، كتاب الزكاة ; النهاية : 194 ، كتاب الزكاة . 4 . السرائر : 1 / 477 ، كتاب الزكاة ، باب أحكام الأرضين .