تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
وفيه مطالب
[ المطلب ] الأوّل : في الإقرار بالمال وفيه مقاصد
[ المقصد ] الأوّل : في المقرّ يعتبر فيه البلوغُ والعقلُ والحريّةُ والاختيارُ والقصدُ وجوازُ التصرّف ، فلا اعتبار بإقرار الصبيّ وإن أذن وليّه ، وإن كان مميّزاً . ولو أقرّ المراهق فادّعى المقرّ له البلوغ وأنكر ، فالقولُ قولُهُ ، ولا يمين إلاّ أن يختلفا بعد البلوغ ، فيحلف أنّه حين أقرّ لم يكن بالغاً . ومن سوّغ من علمائنا وصيّتَهُ وصدقتَهُ سوّغ إقراره بها . ولو ادّعى البلوغ بالاحتلام في وقت إمكانه ، صُدّق من غير بيّنة ولا يمين ، وإلاّ لزم الدور . ولو ادّعاه بالسنّ كلّف البيّنة .