وفيه مطالب
[ المطلب ] الأوّل : في الإقرار بالمال
وفيه مقاصد
[ المقصد ] الأوّل : في المقرّ
يعتبر فيه البلوغُ والعقلُ والحريّةُ والاختيارُ والقصدُ وجوازُ التصرّف ، فلا
اعتبار بإقرار الصبيّ وإن أذن وليّه ، وإن كان مميّزاً .
ولو أقرّ المراهق فادّعى المقرّ له البلوغ وأنكر ، فالقولُ قولُهُ ، ولا يمين إلاّ
أن يختلفا بعد البلوغ ، فيحلف أنّه حين أقرّ لم يكن بالغاً .
ومن سوّغ من علمائنا وصيّتَهُ وصدقتَهُ سوّغ إقراره بها .
ولو ادّعى البلوغ بالاحتلام في وقت إمكانه ، صُدّق من غير بيّنة ولا يمين ،
وإلاّ لزم الدور .
ولو ادّعاه بالسنّ كلّف البيّنة .