5887 . الثامن والثلاثون : إذا حلف أن يعطي من يخبره ، فأخبره جماعةٌ ،
استحقّ كلُّ واحد ما حلف عليه ، سواء أخبروه دفعةً أو على التعاقب .
ولو حلف أن يعطي من سرّه ، فهو للمخبر الأوّل بالسارّ ، فلا يستحق
المخبر الثاني شيئاً ، ولو كان المخبر الأوّل جماعةً استحقّ كلُّ واحد منهم .
ولو حلف أن يعطي أوّل من يدخل دارَهُ ، استحقّ من يدخل عقيب
اليمين وإن لم يدخل غيره .
ولو حلف أن يعطي آخرَ داخل ، فهو لآخر من يدخل قبل موته .
تحرير الأحكام — صفحة 337
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٣٧