ولو حلف لا يأكل بيضاً ، دخل فيه النادر كبيض النعام لأبيض السمك أو
الجراد ، ولا يسمّى بيضاً غير بيض الحيوان .
5861 . الثاني عشر : ولو حلف لا يأكل شيئاً فشربه ، ولا يشربه فأكله ،
لم يحنث .
ولو حلف لا يشرب ، فمصّ قصب السكّر أو حبّ الرمان ، ورمى بالتفل ،
لم يحنث .
ولو حلف لا يأكل سكّراً ، فوضعه في فيه حتّى ذاب وابتلعه ، فالأقوى
عدم الحنث .
ولو حلف لا يطعم شيئاً ، حنث بالأكل والشرب والمصّ .
ولو حلف لا يأكله أو لا يشربه ، فذاقه لم يحنث ، وإن ازدرده .
ولو حلف لا يذوقه ، فأكله أو شربه أو مصّه حنث .
ولو حلف ليأكلنّ أكلةً بالفتح ، لم يبرّ حتّى يأكل ما يعدّه الناس أكلةً ، وهي
المرّة من الأكل ، ولو ضمّ انصرف إلى اللقمة .
ولو حلف لا يأكل تمرة فامتزجت بغيرها ، لم يحنث حتّى يتحقّق أنّه
أكلها ، فله أن يأكل حتّى يبقى من المشتبه واحدةٌ .
5862 . الثالث عشر : إذا حلف ليفعلنّ شيئاً ، لم يبرّ إلاّ بفعل الجميع ، ولو حلف
ألاّ يفعله ، لم يحنث بفعل البعض ، فلو حلف ألاّ يشرب ماء هذا الإناء ، لم
يحنث بشرب بعضه ، ولو حلف لا شربت ماء هذا النهر ، حنث بالبعض ، صرفاً
لليمين إلى الممكن .
تحرير الأحكام — صفحة 316
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣١٦