تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
ولو حلف لا يأكل بيضاً ، دخل فيه النادر كبيض النعام لأبيض السمك أو الجراد ، ولا يسمّى بيضاً غير بيض الحيوان . 5861 . الثاني عشر : ولو حلف لا يأكل شيئاً فشربه ، ولا يشربه فأكله ، لم يحنث . ولو حلف لا يشرب ، فمصّ قصب السكّر أو حبّ الرمان ، ورمى بالتفل ، لم يحنث . ولو حلف لا يأكل سكّراً ، فوضعه في فيه حتّى ذاب وابتلعه ، فالأقوى عدم الحنث . ولو حلف لا يطعم شيئاً ، حنث بالأكل والشرب والمصّ . ولو حلف لا يأكله أو لا يشربه ، فذاقه لم يحنث ، وإن ازدرده . ولو حلف لا يذوقه ، فأكله أو شربه أو مصّه حنث . ولو حلف ليأكلنّ أكلةً بالفتح ، لم يبرّ حتّى يأكل ما يعدّه الناس أكلةً ، وهي المرّة من الأكل ، ولو ضمّ انصرف إلى اللقمة . ولو حلف لا يأكل تمرة فامتزجت بغيرها ، لم يحنث حتّى يتحقّق أنّه أكلها ، فله أن يأكل حتّى يبقى من المشتبه واحدةٌ . 5862 . الثالث عشر : إذا حلف ليفعلنّ شيئاً ، لم يبرّ إلاّ بفعل الجميع ، ولو حلف ألاّ يفعله ، لم يحنث بفعل البعض ، فلو حلف ألاّ يشرب ماء هذا الإناء ، لم يحنث بشرب بعضه ، ولو حلف لا شربت ماء هذا النهر ، حنث بالبعض ، صرفاً لليمين إلى الممكن .