أحلف بالله ، أو أقسمت بالله ، أو حلفت بالله ، ولو قال : أردت الإخبار عن
الماضي ، أو الوعد بالمستقبل ، قُبلَ ، ولم يلزمه حكم اليمين .
ولو قال : أقسم أو أحلف ، ولم يقل بالله ، أو حلفت ، أو أقسمت ، ولم يقل
بالله ، لم ينعقد وان قصد به اليمين .
ولو قال : أشهد بالله ، وأطلق لم ينعقد ، ولو نوى به اليمين ، قال الشيخ :
ينعقد . ( 1 ) وفيه قوّةٌ للعرف .
ولو قال : أعزمُ بالله ، ولم يقصد اليمين لم ينعقد ، ولو قصد اليمين فكذلك .
ولو قال : بلّه ، وقصد الرطوبة فليس بيمين إجماعاً ، ولو قصد اليمين
فالأقوى انعقادُهُ ، وحمل حذف الألف على اللحن .
ولو قال : لاها الله ، ( 2 ) ونوى اليمين ففي الانعقاد نظر .
5838 . الخامس : لا ينعقد اليمين عندنا بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته على ما
تقدّم ، فلو حلف بالقرآن ، أو بكلام الله تعالى ، لم ينعقد ، وكذا بالمصحف ، أو
بالنبيّ ، أو بأحد من الأئمة ، أو بالصدقة ، أو بالحج ، أو بالتبرّي من الله ، أو من
رسوله ، أو من القرآن ، أو أحد الأئمة ، أو قال : هو يعبد الصليب ، أو غير الله ، أو
هامش
1 . المبسوط : 6 / 197 . وفي « أ » : « لم ينعقد » ، قال في المسالك : وللشيخ قولان : أحدهما في
المبسوط أنّه إن أراد به اليمين كان يميناً . وإن أطلق ولم يرد لم يكن يميناً ، والثاني في الخلاف
أنّه لا يكون يميناً مطلقاً . مسالك الأفهام : 11 / 187 ; ولاحظ الخلاف : 6 / 128 ، المسألة 19
من كتاب الأيمان .
2 . قال ثاني الشهيدين في المسالك : 11 / 200 ; ممّا يقسم به لغة : ها الله ، فإذا قيل : لاها الله ما
فعلت ما فعلت ، فتقديره : لا والله ، و « ها » للتنبيه يؤتى بها في القسم عند حذف حرفه ، ويجوز
فيها : ها الله بقطع الهمزة ووصلها .