تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وطئها الأب ، فَعَلَ محرّماً ، ولا حدّ عليه ، ولا تصير أُمَّ ولد ، لأنّه وطءٌ صادف ملكاً . ولو زوّج أمته ثمّ وطئها ، فعل حراماً ، وتصير أُمَّ ولد إن أولدها تُعتق بموته ، وما تلده بعد ذلك من الزوج حكمُهُ حكمُ أُمّه . 5830 . الرابع عشر : لو ملك أحد المحرّمات عليه بالرّضاع ، فإن قلنا : إنّه كالنسب في العتق ، فلا بحث ، وإن قلنا : إنّه لا يقتضي العتق ، لم يحلّ له الوطء إجماعاً ، فإن وطئ فالولد حرٌّ ، وهي أُمُّ ولد ، وكذا لو ملك أمةً وثنيّةً فاستولدها . ولو وطئ ربُّ المال أمةً من مال المضاربة ، فاستولدها ، صارت أُمَّ ولد ، وخرجت عن المضاربة ، وإن كان فيها ربح جعل في مال المضاربة . ولو وطئ المرهونة فاستولدها ، احتمل أن يقال : خرجت من الرّهن ، وعليه قيمتها للمرتهن يجعل رهناً ، والأقوى خلافُهُ . ولو قذف أُمَّ الولد قاذفٌ عُزِّرَ بغير حدّ ، ولا يقتص من الحرّة لها ، وتصلّي مكشوفة الرأس . ولو قتلت سيّدها عمداً أو خطأً ، عُتقَت من نصيب ولدها ، وكان عليها موجب الجناية من دية أو قصاص . 5831 . الخامس عشر : لو باع أُمَّ ولده بطل الشراء ، فإن تلفت في يد المشتري كان ضامناً ، لأنّه بيع فاسد . 5832 . السادس عشر : قال الشيخ : لو أسقطت نطفةً ، كانت أُمَّ ولد . ( 1 ) وتظهر الفائدة هنا في الاعتداد ( 2 ) خاصّة .
هامش
1 . النهاية : 546 . 2 . في « أ » : بالاعتداد .