وطئها الأب ، فَعَلَ محرّماً ، ولا حدّ عليه ، ولا تصير أُمَّ ولد ، لأنّه وطءٌ صادف ملكاً .
ولو زوّج أمته ثمّ وطئها ، فعل حراماً ، وتصير أُمَّ ولد إن أولدها تُعتق بموته ، وما تلده بعد ذلك من الزوج حكمُهُ حكمُ أُمّه .
5830 . الرابع عشر : لو ملك أحد المحرّمات عليه بالرّضاع ، فإن قلنا : إنّه
كالنسب في العتق ، فلا بحث ، وإن قلنا : إنّه لا يقتضي العتق ، لم يحلّ له الوطء
إجماعاً ، فإن وطئ فالولد حرٌّ ، وهي أُمُّ ولد ، وكذا لو ملك أمةً وثنيّةً فاستولدها .
ولو وطئ ربُّ المال أمةً من مال المضاربة ، فاستولدها ، صارت أُمَّ ولد ،
وخرجت عن المضاربة ، وإن كان فيها ربح جعل في مال المضاربة .
ولو وطئ المرهونة فاستولدها ، احتمل أن يقال : خرجت من الرّهن ،
وعليه قيمتها للمرتهن يجعل رهناً ، والأقوى خلافُهُ .
ولو قذف أُمَّ الولد قاذفٌ عُزِّرَ بغير حدّ ، ولا يقتص من الحرّة لها ، وتصلّي
مكشوفة الرأس .
ولو قتلت سيّدها عمداً أو خطأً ، عُتقَت من نصيب ولدها ، وكان عليها
موجب الجناية من دية أو قصاص .
5831 . الخامس عشر : لو باع أُمَّ ولده بطل الشراء ، فإن تلفت في يد المشتري
كان ضامناً ، لأنّه بيع فاسد .
5832 . السادس عشر : قال الشيخ : لو أسقطت نطفةً ، كانت أُمَّ ولد . ( 1 ) وتظهر
الفائدة هنا في الاعتداد ( 2 ) خاصّة .
هامش
1 . النهاية : 546 .
2 . في « أ » : بالاعتداد .