تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
5833 . السابع عشر : قال الشيخ : إذا مات المولى ولم يخلّف غَيرها ، وكان ثمنها ديناً على مولاها ، قُوِّمَت على ولدها ، ويُترك إلى أن يبلغ ، فإذا بلغ ، أُجبِرَ على ثمنها ، فإن مات قبل البلوغ ، بيعَت في ثمنها ، وقُضي به الدين . ( 1 ) والحكمُ الأوّلُ غيرُ معتمد . * * *
هامش
1 . النهاية : 547 .