5826 . العاشر : أُمّ الولد إذا أعتقها مولاها ، وجب عليها الاستبراء بثلاثة أقراء إن
كانت من ذوات الحيض ، وإلاّ فثلاثة أشهر ، وإن مات مولاها قبل العتق ، استبرأت
بأربعة أشهر وعشرة أيّام .
5827 . الحادي عشر : للمولى أن يزوّج أُمّ الولد بغير رضاها ويملك المولى
المهر ، وكذا للمولى إجارتُها للخدمة وجميعُ التصرّفات من الوطء وغيره إلاّ
البيع ، وله أرش ما يُجنى عليها .
ولو تلفت في يد غاصب ضمن القيمة لمولاها .
5828 . الثاني عشر : لو شهد على إقراره بالاستيلاد رجلان وحكم به ، ثمّ رجعا ،
غرما قيمة الولد إن استندت حرّيّته إلى الشهادة ، ولم يغرما في الحال قيمة
الجارية ، لأنّهما أزالا تسلّطَ البيع خاصّة ، ولا قيمة له ، فإذا مات المولى فإن قلنا
بوجوب التقويم على من ملك جزءاً واحداً من أبويه مطلقاً ، فلا غرامة أيضاً ، وإلاّ
غرما ما يقوّم على الولد .
5829 . الثالث عشر : إذا وطئ الأبُ جاريةَ ابنه ، فإن كان صغيراً وقوّمها ، صارت
أُمّ ولد مع الإحبال ، وإن كان كبيراً ولم يقوّمها كان زانياً ، لكن لا حدّ عليه ، ولا
تصير الجارية أُمَّ ولد ، وعلى الأب المهرُ ، ولا تلزمه قيمتها .
ولو وطئ الابن جارية الأب حدُّ مع عمله بالتحريم ، وإلاّ تصير أُمّ ولد له ،
وعليه المهر ، وولده يعتق على جدّه ، وتحرم على الأب مؤبّداً على إحدى
الروايتين ( 1 ) ، ولا يجب على الابن قيمتها ، لأنّه لم يمنعه من غير الاستمتاع ، فإن
هامش
1 . الوسائل : 14 / 319 - 320 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .