تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
5826 . العاشر : أُمّ الولد إذا أعتقها مولاها ، وجب عليها الاستبراء بثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الحيض ، وإلاّ فثلاثة أشهر ، وإن مات مولاها قبل العتق ، استبرأت بأربعة أشهر وعشرة أيّام . 5827 . الحادي عشر : للمولى أن يزوّج أُمّ الولد بغير رضاها ويملك المولى المهر ، وكذا للمولى إجارتُها للخدمة وجميعُ التصرّفات من الوطء وغيره إلاّ البيع ، وله أرش ما يُجنى عليها . ولو تلفت في يد غاصب ضمن القيمة لمولاها . 5828 . الثاني عشر : لو شهد على إقراره بالاستيلاد رجلان وحكم به ، ثمّ رجعا ، غرما قيمة الولد إن استندت حرّيّته إلى الشهادة ، ولم يغرما في الحال قيمة الجارية ، لأنّهما أزالا تسلّطَ البيع خاصّة ، ولا قيمة له ، فإذا مات المولى فإن قلنا بوجوب التقويم على من ملك جزءاً واحداً من أبويه مطلقاً ، فلا غرامة أيضاً ، وإلاّ غرما ما يقوّم على الولد . 5829 . الثالث عشر : إذا وطئ الأبُ جاريةَ ابنه ، فإن كان صغيراً وقوّمها ، صارت أُمّ ولد مع الإحبال ، وإن كان كبيراً ولم يقوّمها كان زانياً ، لكن لا حدّ عليه ، ولا تصير الجارية أُمَّ ولد ، وعلى الأب المهرُ ، ولا تلزمه قيمتها . ولو وطئ الابن جارية الأب حدُّ مع عمله بالتحريم ، وإلاّ تصير أُمّ ولد له ، وعليه المهر ، وولده يعتق على جدّه ، وتحرم على الأب مؤبّداً على إحدى الروايتين ( 1 ) ، ولا يجب على الابن قيمتها ، لأنّه لم يمنعه من غير الاستمتاع ، فإن
هامش
1 . الوسائل : 14 / 319 - 320 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
تحرير الأحكام — صفحة 289 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني