تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وقال ( عليه السلام ) : « ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى به يبيت ليلتين إلاّ ووصيّته مكتوبة عنده » ( 1 ) . وقال ( عليه السلام ) : « من مات بغير وصيّة مات ميتة جاهلية » ( 2 ) . وقال ( عليه السلام ) : « من لم يُحسِنْ وصيّته عند موته كان نقصاً في مروته وعقله » ( 3 ) . 4725 . الثاني : الوصيّة عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ، فالإيجاب كلُّ لفظ دلّ على ذلك القصد ، كقوله : أعطوا فلاناً بعد موتي أو لفلان كذا بعد وفاتي ، أو أوصيتُ له بكذا وكذا ، أو جعلتُ له كذا . ولو قال : هو له ، كان إقراراً ، إلاّ أن يقول : من مالي ، فيكون وصيّةً . ولو قال : عنيتُ له كذا ، فهو كناية تنصرف إلى الوصيّة مع النيّة . وتقع بكلّ لغة يعرف منها قصد ذلك ، ولو عجز عن النطق فأشار بيده إلى ما يفهم منه ذلك ، أو كتب بخطه ، وقرن به ما يحكم عليه به ، جاز أمّا لو وجد
هامش
1 . عوالي اللآلي : 3 / 268 ، عنه في مستدرك الوسائل : 14 / 88 ، الباب 1 من كتاب الوصايا ، الحديث 6 ; ولاحظ أيضاً ج 2 / 116 ، الباب 21 من أبواب الاحتضار ، الحديث 2 ، ورواه الشيخ في المبسوط : 4 / 3 . 2 . الوسائل : 13 / 352 ، الباب 1 من كتاب الوصايا ، الحديث 8 . 3 . الوسائل : 13 / 357 ، الباب 6 من كتاب الوصايا ، الحديث 1 ; ولاحظ مستدرك الوسائل : 14 / 92 ، الباب 5 من كتاب الوصايا ، الحديث 1 و 2 ( عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ) .