تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
من الزمان ، ثمّ هو حرٌ بعد ذلك ، فأَبَقَ العبد تلك المدّة بطل التدبير ، فإذا وجده بعد المدّة ، كان له ملكاً يعمل به ما شاء ، ومنع ابن إدريس من صحّة التدبير فيهما وشرط تعليقه بالموت . ( 1 ) 4719 . العاشر : الصدقة المفروضة محرَّمةٌ على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعلى بني هاشم كافّة ، ويجوز لبني هاشم أن يأخذوا المفروضة من أمثالهم مع الضرورة وقصور الخمس من كفايتهم . وأمّا المندوبة فقد كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يمتنع من أخذها ، قال الشيخ : الأقرب أنّه على الاستحباب ( 2 ) ويجوز لأهله إجماعاً . 4720 . الحادي عشر : الصّدقة عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول وإقباض ، فلو قبضها بغير إذن المالك ، لم ينتقل إليه ويشترط فيها نيّة التقرّب ، فلو خلت عنها لم تفد الملك ، لكن لو أتلفها الآخذ بإقباض المالك ، لم يضمنها لإباحته فيها . 4721 . الثاني عشر : إذا حصلت الصّدقة بشرائطها من العقد والقبض ونيّة التقرّب ، فإن كانت واجبةً لم يجز الرجوع فيها ، وإن كانت نفلاً فكذلك ، سواء كانت على ذي رحم أو على أجنبي . وقال الشيخ : يجوز الرجوع فيها ( 3 ) وليس بمعتمد لأنها كالمعوّض عنها باستحقاق الثواب .
هامش
1 . السرائر : 3 / 171 . 2 . المبسوط : 3 / 302 . 3 . المبسوط : 3 / 308 .