4714 . الخامس : كلّ ما صحّ وقفُهُ صحّ إعمارهُ من عقار ، وأثاث ،
وحيوان ، وغير ذلك ممّا يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه ، والرقبى أيضاً صحيحة
لازمة كالعمرى .
4715 . السادس : إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهلِهِ وأولادِهِ ،
وليس له إسكان غيرهم معهم ، ولا إجارة المسكن ، ولو أذن المالك أو شرط في
الموضعين جاز ، وجوّز ابن إدريس مع الإطلاق جميع ذلك ( 1 ) .
4716 . السابع : يجوز للإنسان أن يَحْبِسَ فرسَهُ في سبيل الله ، وغلامَهُ
أو جاريته في خدمة البيت الحرام ، وبعيرهُ في معونة الحاجِّ والزوار ، فإذا فعل
ذلك متقرّباً إلى الله تعالى ، لزم ولم يجز له فسخه بحال ، ولو عجزت الدابَّةُ ، أو
الجاريةُ ، أو الغلامُ ، سقطت الخدمة ، فإن عادوا إلى الصحّة وجب عليهم الخدمة .
4717 . الثامن : يجوز للإنسان حَبْسُ ملكه على من يجوز الوقف عليه
مدّةً من الزمان ، أو مدّةَ عمرِ أحدهما ، ويعود إلى المالك بعد الانقضاء ، بخلاف
ما تقدّم من حبس الفرس والغلام على بيت الله تعالى ، ومعونة الحاجِّ ، فإنّه لا
يعود أصلاً .
4718 . التاسع : يجوز أن يجعل الإنسان لغيره خدمة عبدِهِ مدَّةً من الزمان ،
ثمّ يصير حرّاً بعد ذلك ، ويجب على العبد الخدمةُ تلك المدّة ، فإذا انقضت المدّة
صار حرّاً ، وإن أَبَقَ العبد تلك المدّة ، ثمّ ظفر به المجعول له الخدمة ، لم يكن له
عليه سبيلٌ من خدمة ولا عوض ، ولو كان المالك قد جعل الخدمة لنفسه مدّةً
هامش
1 . السرائر : 3 / 169 .