وصيغة الإيجاب ، أسكنتك هذه الدار أو الأرض ، أو أعمرتك ، أو أرقبتك
عمرك أو عمري أو مدّةً معلومةً .
4711 . الثاني : إذا حصل العقد والقبض في الإسكان ، قيل : يلزم مطلقاً ،
وقيل : إن قصد القربة ، وقيل : لا يلزم مطلقاً ، والأوّل أقوى .
4712 . الثالث : إذا قال : لك عُمرى هذه الدار ، وأطلق ، لم يلزمه شئ
معيّن ، وكان له إخراجه متى شاء وإن أقبض ، ولو قال : مدّة عمرك وعقبك ، لزمه ،
ولم يملك المعمر بهذا القول ، وإن قال : مدّة عمرك ، أو عمري ، رجعت بعد
موت من قرنت العمرى به إلى صاحبها ، ولو جعلها مدّة الساكن ( 1 ) ومات المالك ،
لم يكن لورثته إخراج الساكن وأهله إلاّ بعد موته ، ولو قرنها بموته ، فمات
الساكن ، لم يجز له إخراج أولاده إلى أن يموت ، وكذا البحث في الرقبى في
الإطلاق والاقتران بعمر أحدهما .
ولو قال : لك سكنى هذه الدار ما بقيت ، أو ما حييتَ ، صحّ ، ولم يجز
إخراجه مع الإقباض ، ويرجع إلى المالك بعد موت الساكن .
4713 . الرابع : إذا أعمره مدّةً معيّنةً ، وأقبضه ، لزم وجاز له بيع رقبة
الملك ، لكن لا يؤثّر ذلك في استحقاق السكنى للمُعْمَرِ ، فإذا كان المشتري قد
علم أوّلاً فلا خيار له ، وإلاّ كان مخيّراً بين الفسخ والقبول .
ولو أعمره مدّة عمر أحدهما ، فالأقرب عدم جواز البيع ، لجهالة
مدّة الانتفاع .
هامش
1 . في « أ » : مدة غير الساكن .