تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

المقصد الثاني : في الوقف

وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : في الماهيّة وفيه ثمانية مباحث : 4639 . الأوّل : الوقف عقد يقتضي تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ، يقال : وقفت وقفاً ، ولا يقال : أوقفت إلاّ في شاذّ اللغة ، ويقال : حبست وأحبست . ولا بدّ فيه من الصيغة الدالة عليه إمّا صريحاً ، أو كنايةً مقترنة بما يدلّ عليه ، فالصّريح ألفاظه ثلاثة : وقفت ، وهو صريح فيه إجماعاً ، وفي « حبّستُ » وسَبَّلتُ » قولان أحدهما أنّه صريح ، والآخر أنّه كناية يفتقر إلى النيّة قال الشيخ : الّذي يقوى في نفسي أنّ صريح الوقف قول واحد وهو « وقفتُ » خاصّة وبه يحكم بالوقف ، فأمّا غيره من الألفاظ فلا يحكم به إلاّ بدليل ( 1 ) واختاره ابن إدريس 2 وهو الأقوى .
هامش
1 . المبسوط : 3 / 292 . 2 . السرائر : 3 / 155 .