تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
4627 . الحادي عشر : إذا تأخّر القبض عن العقد ، حكم بالانتقال من حين القبض لا من حين العقد ، أمّا الوصية فإنّه يحكم فيها بمجرد الموت وإن تأخّر القبول بشرط حصوله . 4628 . الثاني عشر : المريض إذا وهب وأقبض ، فإن برأ ، أو شرط ثواباً يوازي ( 1 ) القيمة خرجت من صلب المال ، وإن تبرّع بالهبة ومات في ذلك المرض ، أُخرجت من الثلث . 4629 . الثالث عشر : لو ادّعى عليه الهبة ، كان القول قول المنكر مع يمينه ، وكذا لو أقرّ بأنّه وهبه ولم يقبضه ، وادّعى المتّهب الإقباض ، ولو قال : وهبته وملّكته ، وأنكر الإقباض ، فإن كان مالكاً ، أو توهّم الملك بالعقد ، كان القول قوله مع اليمين ، وإلاّ حكم عليه . ولو قال : وهبته وخرجت إليه منه ، لم يكن صريحاً في الإقباض ، نعم إن كان الموهوب في يد المتّهب كان ذلك كنايةً عن الإقباض ، ولو كان في يد الواهب لم يكن إقراراً بالقبض . 4630 . الرابع عشر : قد بيّنا أنّه لا يجوز للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده ، سواء كان ولده لصلبه ، أو ولد ولده ، وكذا ليس لذي الرحم الرجوع فيما يهبه لرحمه ، سواء كان محرماً كالخالة أو العمّة ، أو غير محرم ، كبنت العمّة وبنت الخالة . 4631 . الخامس عشر : لو وُهب الأجنبي شيئاً ، فوهبه لثالث ، فإن قلنا
هامش
1 . في « ب » : يوازن .