4627 . الحادي عشر : إذا تأخّر القبض عن العقد ، حكم بالانتقال من حين
القبض لا من حين العقد ، أمّا الوصية فإنّه يحكم فيها بمجرد الموت وإن تأخّر
القبول بشرط حصوله .
4628 . الثاني عشر : المريض إذا وهب وأقبض ، فإن برأ ، أو شرط ثواباً
يوازي ( 1 ) القيمة خرجت من صلب المال ، وإن تبرّع بالهبة ومات في ذلك
المرض ، أُخرجت من الثلث .
4629 . الثالث عشر : لو ادّعى عليه الهبة ، كان القول قول المنكر مع يمينه ، وكذا
لو أقرّ بأنّه وهبه ولم يقبضه ، وادّعى المتّهب الإقباض ، ولو قال : وهبته وملّكته ،
وأنكر الإقباض ، فإن كان مالكاً ، أو توهّم الملك بالعقد ، كان القول قوله مع
اليمين ، وإلاّ حكم عليه .
ولو قال : وهبته وخرجت إليه منه ، لم يكن صريحاً في الإقباض ، نعم إن
كان الموهوب في يد المتّهب كان ذلك كنايةً عن الإقباض ، ولو كان في يد
الواهب لم يكن إقراراً بالقبض .
4630 . الرابع عشر : قد بيّنا أنّه لا يجوز للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده ، سواء
كان ولده لصلبه ، أو ولد ولده ، وكذا ليس لذي الرحم الرجوع فيما يهبه لرحمه ،
سواء كان محرماً كالخالة أو العمّة ، أو غير محرم ، كبنت العمّة
وبنت الخالة .
4631 . الخامس عشر : لو وُهب الأجنبي شيئاً ، فوهبه لثالث ، فإن قلنا
هامش
1 . في « ب » : يوازن .