الرجوع إشكال ، ومعه لا يرجع في الولد ، ويكون حرّاً ولا قيمة له عنه .
4635 . التاسع عشر : إذا وهبه حُليّاً فأثابه من جنسه أو من غير جنسه ،
جاز مع التفاضل والتساوي ، ولا يشترط التقابض في المجلس وإن اتحد الجنس .
4636 . العشرون : لو وهب العارية للمستعير صحّ ، ولا يشترط الإذن في
القبض ولا مضيّ زمان يتحقّق فيه ، ولو وهبه لغيره جاز ، فإن وكّل المعير
المستعير في قبضه صحّ ، وإن لم يمض زمانٌ يمكن فيه ، وبطلت الإعارة ، فلا
يجوز له الانتفاع به إلاّ بإذن الموهوب له .
4637 . الحادي والعشرون : إذا وهب العين المستأجرة صحّ ، وإن وهبها
لغيره فكذلك مع الإقباض ، ولو امتنع المستأجر منه كان له ذلك ، ولو أذن فيه كان
له الانتفاع باقي المدّة .
4638 . الثاني والعشرون : الأقرب اشتراط التعجيل في القبول بحيث
يكون جواباً للإيجاب ، فلو أنفذ هدية مع رسوله ، وكَّله في إيجاب الهبة ، ويقبل
المهدى إليه فإن لم يفعل كان إباحة ، ولو قيل بعدم اشتراط القبول نطقاً كان
وجهاً ، قضاء للعادة بقبول الهدايا من غير نطق .
تحرير الأحكام — صفحة 285
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٨٥