تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
الرجوع إشكال ، ومعه لا يرجع في الولد ، ويكون حرّاً ولا قيمة له عنه . 4635 . التاسع عشر : إذا وهبه حُليّاً فأثابه من جنسه أو من غير جنسه ، جاز مع التفاضل والتساوي ، ولا يشترط التقابض في المجلس وإن اتحد الجنس . 4636 . العشرون : لو وهب العارية للمستعير صحّ ، ولا يشترط الإذن في القبض ولا مضيّ زمان يتحقّق فيه ، ولو وهبه لغيره جاز ، فإن وكّل المعير المستعير في قبضه صحّ ، وإن لم يمض زمانٌ يمكن فيه ، وبطلت الإعارة ، فلا يجوز له الانتفاع به إلاّ بإذن الموهوب له . 4637 . الحادي والعشرون : إذا وهب العين المستأجرة صحّ ، وإن وهبها لغيره فكذلك مع الإقباض ، ولو امتنع المستأجر منه كان له ذلك ، ولو أذن فيه كان له الانتفاع باقي المدّة . 4638 . الثاني والعشرون : الأقرب اشتراط التعجيل في القبول بحيث يكون جواباً للإيجاب ، فلو أنفذ هدية مع رسوله ، وكَّله في إيجاب الهبة ، ويقبل المهدى إليه فإن لم يفعل كان إباحة ، ولو قيل بعدم اشتراط القبول نطقاً كان وجهاً ، قضاء للعادة بقبول الهدايا من غير نطق .