ضمان على المستعير عندنا ، ولو كانت العين ممّا يضمن بالإعارة ، فالقول أيضاً
قوله مع اليمين إلاّ أن يكون الأجر بقدر القيمة أو أكثر ، فلا يمين .
4486 . التاسع عشر : لو اختلفا في اشتراط التضمين ، فالقول قول المنكر ،
ولو اختلفا في القيمة أو القدر مع التفريط ، فالقول قول منكر الزيادة ، ولو ادّعى
أنّه استعار الصّيد حالة إحرامه ، وقال المستعير : بل بعده ( حتّى يغرم ) ( 1 ) ففي
تقديم قول المالك نظر .
4487 . العشرون : لو ادّعى المالك الغصب والقابض العارية ، فإن كانت
العين قائمةً ، ولم تمض مدّةٌ ، فلا فائدة للاختلاف ، فيأخذ المالك عينه وإن
مضت مدّةٌ ، لها أُجرةٌ ، فالقول قول المالك مع اليمين ، ويثبت له أُجرة المثل ، ولو
تلفت فعلى القابض الضمان .
فلو ادّعى المالك الغصب والقابض الإجارة ، فالاختلاف هنا في وجوب
القيمة وقدر الأُجرة ، فالقول قول المالك مع اليمين ، وإن نقص المسمّى عن
أُجرة المثل .
4488 . الحادي والعشرون : إذا استعار من الغاصب ، كان للمالك الرجوع
على من شاء بالأُجرة وبالقيمة مع التلف ، فإن رجع على المستعير رجع
المستعير على الغاصب ، ولو رجع على الغاصب لم يرجع الغاصب عليه ، هذا إذا
كان المستعير جاهلاً لم يشترط عليه الضمان ، ولو كان عالماً لم يكن له
الرجوع على الغاصب لو رجع عليه المالك ، وللغاصب الرجوع عليه إن رجع
عليه المالك .
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « أ » .