تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ضمان على المستعير عندنا ، ولو كانت العين ممّا يضمن بالإعارة ، فالقول أيضاً قوله مع اليمين إلاّ أن يكون الأجر بقدر القيمة أو أكثر ، فلا يمين . 4486 . التاسع عشر : لو اختلفا في اشتراط التضمين ، فالقول قول المنكر ، ولو اختلفا في القيمة أو القدر مع التفريط ، فالقول قول منكر الزيادة ، ولو ادّعى أنّه استعار الصّيد حالة إحرامه ، وقال المستعير : بل بعده ( حتّى يغرم ) ( 1 ) ففي تقديم قول المالك نظر . 4487 . العشرون : لو ادّعى المالك الغصب والقابض العارية ، فإن كانت العين قائمةً ، ولم تمض مدّةٌ ، فلا فائدة للاختلاف ، فيأخذ المالك عينه وإن مضت مدّةٌ ، لها أُجرةٌ ، فالقول قول المالك مع اليمين ، ويثبت له أُجرة المثل ، ولو تلفت فعلى القابض الضمان . فلو ادّعى المالك الغصب والقابض الإجارة ، فالاختلاف هنا في وجوب القيمة وقدر الأُجرة ، فالقول قول المالك مع اليمين ، وإن نقص المسمّى عن أُجرة المثل . 4488 . الحادي والعشرون : إذا استعار من الغاصب ، كان للمالك الرجوع على من شاء بالأُجرة وبالقيمة مع التلف ، فإن رجع على المستعير رجع المستعير على الغاصب ، ولو رجع على الغاصب لم يرجع الغاصب عليه ، هذا إذا كان المستعير جاهلاً لم يشترط عليه الضمان ، ولو كان عالماً لم يكن له الرجوع على الغاصب لو رجع عليه المالك ، وللغاصب الرجوع عليه إن رجع عليه المالك .
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « أ » .