تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ولو شرط الغاصب الضمان ، ففي رجوع المستعير عليه مع الجهل بما أخذه المالك من القيمة والأُجرة إشكال ، ويترتّب عليه رجوع الغاصب عليه لو رجع المالك على الغاصب . ولو كانت القيمة زائدةً في يد الغاصب ، ثمّ نقصت ، واستعارها بعد النقص ، ضمنها المستعير ناقصةً ، وكانت الزيادة على الغاصب ، والبحث في رجوع المستعير كما قلناه . 4489 . الثاني والعشرون : إذا استعار شيئاً لينتفع به في شئ مخصوص ، فاستعمله في غيره ضمن ، وكذا يضمن لو جحد العارية ثمّ ثبتت بالبيّنة أو بالإقرار ، ويزول الاستئمان . 4490 . الثالث والعشرون : إذا ادّعى التلف ، فالقول قوله مع يمينه ، ولو ادّعى الردَّ ، فالقول قول المالك مع اليمين . 4491 . الرابع والعشرون : لو تلف شئ من أجزاء العين بالتفريط في الاستعمال ، ضمنه ، وإن كان لو استعمله مدّة الإذن ، لتلف به ( 1 ) من غير تفريط على إشكال . 4492 . الخامس والعشرون : إذا استعار الحلال صيداً من محرم ، فإن كان في يد المحرم ، ملكه المُحِلُّ ولا قيمة عليه ، وإن كان بعيداً عنه صحّت العارية وكان عليه ضمانه لصاحبه مع التفريط أو الشرط .
هامش
1 . أي بالاستعمال .