ولو شرط الغاصب الضمان ، ففي رجوع المستعير عليه مع الجهل بما
أخذه المالك من القيمة والأُجرة إشكال ، ويترتّب عليه رجوع الغاصب عليه لو
رجع المالك على الغاصب .
ولو كانت القيمة زائدةً في يد الغاصب ، ثمّ نقصت ، واستعارها بعد
النقص ، ضمنها المستعير ناقصةً ، وكانت الزيادة على الغاصب ، والبحث في
رجوع المستعير كما قلناه .
4489 . الثاني والعشرون : إذا استعار شيئاً لينتفع به في شئ مخصوص ،
فاستعمله في غيره ضمن ، وكذا يضمن لو جحد العارية ثمّ ثبتت بالبيّنة أو
بالإقرار ، ويزول الاستئمان .
4490 . الثالث والعشرون : إذا ادّعى التلف ، فالقول قوله مع يمينه ، ولو
ادّعى الردَّ ، فالقول قول المالك مع اليمين .
4491 . الرابع والعشرون : لو تلف شئ من أجزاء العين بالتفريط في
الاستعمال ، ضمنه ، وإن كان لو استعمله مدّة الإذن ، لتلف به ( 1 ) من غير تفريط
على إشكال .
4492 . الخامس والعشرون : إذا استعار الحلال صيداً من محرم ، فإن كان
في يد المحرم ، ملكه المُحِلُّ ولا قيمة عليه ، وإن كان بعيداً عنه صحّت العارية
وكان عليه ضمانه لصاحبه مع التفريط أو الشرط .
هامش
1 . أي بالاستعمال .