من ذوات الأمثال ، وإلاّ فالقيمة يوم التلف ، ولو تلف من أجزائها شئ حال
الضمان بالاستعمال ، ثمّ تلفت ضمنها كاملةً .
4482 . الخامس عشر : إذا كانت العين باقيةً وجب ردُّها إلى مالكها أو إلى
وكيله ، ويبرأ بذلك ، ولا يبرأ لو ردّها إلى ملك صاحبها أو إلى الموضع الّذي
أخذها منه ، أو إذا اُودعها مع عدم الضرورة ، وكذا لو ردّها إلى من جرت العادةُ
بحفظها كزوجة المالك وسائس الدابّة .
4483 . السادس عشر : إذا استعار دابّةً ليركبها إلى موضع فتجاوزه ، لزمه
الضمان ، وعليه أُجرة الزيادة ، وكذا لو حملها أثقل من المأذون ، أو سيّرها أكثر
من المعتاد أو أشدّ .
ولو ادّعى المستعير الإذن في السير إلى المسافة البعيدة ، فالقول قول
المالك لو أنكر ، وإن كان ( 1 ) يشبه ما قاله المستعير .
4484 . السابع عشر : إذا ظهر استحقاق العين كان للمالك الرجوع على من شاء
بأجرة مدّة الانتفاع ، لكن مع رجوعه على المستعير يرجع المستعير على المعير ،
دون العكس ، هذا ( 2 ) إذا كان المستعير جاهلاً ، ولو كان عالماً فالرجوع عليه ، ولا
يرجع هو على أحد ، ولو رجع على المعير كان للمعير الرجوع عليه ، وكذا البحث
في القيمة لو تلفت العين في يد المستعير بغير تفريط .
4485 . الثامن عشر : إذا ادّعى المالك الإجارة والمنتفع العارية ، فإن لم
هامش
1 . أي يشبه قول المالك لقول المستعير في اللفظ .
2 . في « أ » : وهذا .