تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
من ذوات الأمثال ، وإلاّ فالقيمة يوم التلف ، ولو تلف من أجزائها شئ حال الضمان بالاستعمال ، ثمّ تلفت ضمنها كاملةً . 4482 . الخامس عشر : إذا كانت العين باقيةً وجب ردُّها إلى مالكها أو إلى وكيله ، ويبرأ بذلك ، ولا يبرأ لو ردّها إلى ملك صاحبها أو إلى الموضع الّذي أخذها منه ، أو إذا اُودعها مع عدم الضرورة ، وكذا لو ردّها إلى من جرت العادةُ بحفظها كزوجة المالك وسائس الدابّة . 4483 . السادس عشر : إذا استعار دابّةً ليركبها إلى موضع فتجاوزه ، لزمه الضمان ، وعليه أُجرة الزيادة ، وكذا لو حملها أثقل من المأذون ، أو سيّرها أكثر من المعتاد أو أشدّ . ولو ادّعى المستعير الإذن في السير إلى المسافة البعيدة ، فالقول قول المالك لو أنكر ، وإن كان ( 1 ) يشبه ما قاله المستعير . 4484 . السابع عشر : إذا ظهر استحقاق العين كان للمالك الرجوع على من شاء بأجرة مدّة الانتفاع ، لكن مع رجوعه على المستعير يرجع المستعير على المعير ، دون العكس ، هذا ( 2 ) إذا كان المستعير جاهلاً ، ولو كان عالماً فالرجوع عليه ، ولا يرجع هو على أحد ، ولو رجع على المعير كان للمعير الرجوع عليه ، وكذا البحث في القيمة لو تلفت العين في يد المستعير بغير تفريط . 4485 . الثامن عشر : إذا ادّعى المالك الإجارة والمنتفع العارية ، فإن لم
هامش
1 . أي يشبه قول المالك لقول المستعير في اللفظ . 2 . في « أ » : وهذا .
تحرير الأحكام — صفحة 218 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري