ولو باع الغارس غرسه على المالك جاز ، ولو باعه لغيره ابتني على جواز
الدخول ، فإن سوّغناه ، جاز البيع وإلاّ فلا .
4478 . الحادي عشر : إذا حمل السيل إلى أرضه حبَّ غيره فنبت زرعاً ، أو
شجراً ، كان لصاحب الحبِّ ، وله نقله عن أرض غيره ، وإن طالب صاحب
الأرض بالنقل ، كان له ذلك ، ولا أرش عليه ، وهل على صاحب الغرس طَمُّ
الحفر ؟ الأقرب ذلك .
4479 . الثاني عشر : العارية أمانة غير مضمونة إلاّ مع التعدّي أو التفريط
في الحفظ ، أو اشتراط الضمان ، أو تكون العارية للذهب والفضة ، وإن لم يشترط
الضمان ، أو يكون المستعير محرماً والعارية صيداً ، أو يستعير من غير المالك ،
ولو اشترط في ذلك سقوط الضمان ، سقط إلاّ في الصّيد وغير المملوك .
4480 . الثالث عشر : إذا ذهب شئ من أجزاء العين بالاستعمال من غير تفريط
لم يضمن المستعير ، وكذا لو تلفت العين بجملتها بالاستعمال من غير تعدٍّ ما لم
يشترط الضمان ، ولو تلفت العين أو أبعاضها بغير الاستعمال ، فإن فرّط ضمن ،
وإلاّ فلا .
ولو استعملها استعمالاً مأذوناً فيه فتلف بعض أجزائها ثم أتلفها بتفريط ،
ضمنها ناقصةً ، وكذا يضمنها ناقصةً لو تلفت بغير تفريط مع شرط الضمان .
وكذا لا يضمن ولد العارية ، أمّا ولد المغصوبة فإن كان مغصوباً ضمنه
أيضاً ، وإلاّ فلا .
4481 . الرابع عشر : إذا كانت العارية مضمونةً ، ضمنها بالمثل إذا كانت
تحرير الأحكام — صفحة 217
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢١٧