ولو صدّق المحالُ عليه المحتالَ في الحوالة ، ودفع فأنكر المحيل ، حلف ،
ورجع على المحال عليه ثانياً .
4009 . الحادي عشر : لو أحال الضامن بما ضمنه على من له عليه دَيْن صحّ ،
وبرئ هو والمضمون عنه ، وكانت الحوالة بمنزلة الإقباض في الرجوع على
المضمون عنه في الحال ، وإن لم يقبض المحتال .
ولو أحاله على من لا دَيْن عليه صحّ وبرئ الضامن ، ولا يرجع على
المضمون عنه ، فإن قبض المحتال من المحال عليه ورجع على الضامن ، رجع
الضامن على المضمون عنه ، وإن لم يرجع أو أبرأهُ ، لم يرجع الضامن على
المضمون عنه ، ولو قبضه ثمّ وهبه ، رجع على الضامن .
ولو كان الدَّيْن على اثنين كلّ منهما كفيل لصاحبه بما عليه ، فأحاله
أحدهما بالدَّيْن أجمع ، صحّ فيما عليه ، لأنّ كفالة المال ناقلة عندنا .
وإن أحال صاحب الدَّيْن رجلاً على أحدهما به أجمع ، صحّت الحوالة
فيما عليه خاصّة ، إن قلنا باشتراط الدَّيْن في ذمّة المحال عليه ، أو قال : أحلتك
بما عليه .
أمّا لو قال : أحلتك بالمال أجمع على فلان ، ولم يشترط في الحوالة ثبوت
الحقّ في ذمّة المحال عليه ، فإنّها تصحّ أجمع ، لكن ليس للمحال عليه الرجوع
على شريكه في الكفالة بما يخصّه ، إلاّ أن يحتال بإذنه ، فإن أحاله عليهما جميعاً ،
ثبت له على كلّ واحد بقدر ما عليه .
ولو أحاله عليهما ليستوفي منهما ، أو من أيّهما شاء جميعَ الدَّيْن ،