3152 . الثامن والعشرون : لصاحب الخيار الفسخ وإن كان غريمه غائباً ، وكذا
فسخ المعيب ، ولو انقضت المدّة ولم يفسخ أحدهما ، لزم العقد ، وبطل الخيار .
3153 . التاسع والعشرون : إذا قال أحد المتبايعين : لا خِلابة ( 1 ) جاز ، وله الخيار
إن غبنه صاحبه ، وإلاّ فلا ، سواء خدعه أو لا ، ولو شرط الخيار في العقد حيلة على
الانتفاع بالقرض ، ليأخذ غلّته في مدّة انتفاع المقترض بالثمن ، ثم يردّ بالخيار
عند ردّ الثمن ، جاز وحلّ لأخذ الثمن الانتفاع به في مدّة الخيار .
3154 . الثلاثون : إذا قال : بعتك على أن تنقد لي الثمن بعد شهر ، وإلاّ فلا بيع
بيننا ، صحّ البيع ، ولو باعه على أن يسلّمه المبيع بعد شهر ، صحّ أيضاً .
3155 . الواحد والثلاثون : البيع منضماً إلى شرط سائغ جائز ما لم يوجب
تجهيل أحد العوضين ، فلو باعه جارية بشرط أن يطأها المشتري ، صحّ البيع .
3156 . الثاني والثلاثون : لو باعه عبدين وشرط مدّة الخيار في أحدهما معيّناً ،
صحّ ، وإن أبهم بطل ، ولكلّ منهما قسط من الثمن ، سواء عيّنه ، بأن يقول : ثمن
هذا ألفٌ والآخر الباقي أو لا .
3157 . الثالث والثلاثون : إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض ، لم ينقطع
الخيار .
3158 . الرابع والثلاثون : إذا اشترى اثنان بشرط أنّ الخيار لهما ، ثم أجاز
أحدهما ، فالوجه جواز فسخ الآخر ، بخلاف ما لو ظهر معيباً واختلفا .
3159 . الخامس والثلاثون : القول قول منكر الخيار ومنكر الزيادة
هامش
1 . في مجمع البحرين : خَلَبَه : خدعه ، والاسم « الخِلابة » بالكسر .