تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
3152 . الثامن والعشرون : لصاحب الخيار الفسخ وإن كان غريمه غائباً ، وكذا فسخ المعيب ، ولو انقضت المدّة ولم يفسخ أحدهما ، لزم العقد ، وبطل الخيار . 3153 . التاسع والعشرون : إذا قال أحد المتبايعين : لا خِلابة ( 1 ) جاز ، وله الخيار إن غبنه صاحبه ، وإلاّ فلا ، سواء خدعه أو لا ، ولو شرط الخيار في العقد حيلة على الانتفاع بالقرض ، ليأخذ غلّته في مدّة انتفاع المقترض بالثمن ، ثم يردّ بالخيار عند ردّ الثمن ، جاز وحلّ لأخذ الثمن الانتفاع به في مدّة الخيار . 3154 . الثلاثون : إذا قال : بعتك على أن تنقد لي الثمن بعد شهر ، وإلاّ فلا بيع بيننا ، صحّ البيع ، ولو باعه على أن يسلّمه المبيع بعد شهر ، صحّ أيضاً . 3155 . الواحد والثلاثون : البيع منضماً إلى شرط سائغ جائز ما لم يوجب تجهيل أحد العوضين ، فلو باعه جارية بشرط أن يطأها المشتري ، صحّ البيع . 3156 . الثاني والثلاثون : لو باعه عبدين وشرط مدّة الخيار في أحدهما معيّناً ، صحّ ، وإن أبهم بطل ، ولكلّ منهما قسط من الثمن ، سواء عيّنه ، بأن يقول : ثمن هذا ألفٌ والآخر الباقي أو لا . 3157 . الثالث والثلاثون : إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض ، لم ينقطع الخيار . 3158 . الرابع والثلاثون : إذا اشترى اثنان بشرط أنّ الخيار لهما ، ثم أجاز أحدهما ، فالوجه جواز فسخ الآخر ، بخلاف ما لو ظهر معيباً واختلفا . 3159 . الخامس والثلاثون : القول قول منكر الخيار ومنكر الزيادة
هامش
1 . في مجمع البحرين : خَلَبَه : خدعه ، والاسم « الخِلابة » بالكسر .