قصد مكّة ، أمّا أهل مكّة أو من فرغ من الحجّ وأراد الاعتمار ، فإنّه يخرج إلى أدنى
الحلّ ، وينبغي أن يكون أحد المواقيت الّتي وقّتها النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للعمرة المبتولة .
2612 . التاسع : شرائط وجوب العمرة شرائط وجوب الحج ، ويجب مرة
بأصل الشرع ، وقد يجب بالنذر واليمين والعهد والاستيجار والإفساد والفوات ،
فإنّ من فاته الحجّ بعد شروعه فيه ، يجب عليه أن يتحلّل بعمرة ، ويجب أيضاً
بالدخول إلى مكّة ، إذ لا يجوز دخولها بغير إحرام إمّا بالعمرة أو بالحجّ ( 1 ) مع انتفاء
العذر وعدم تكرار الدخول ، ويتكرّر وجوبها بتكرّر السبب .
2613 . العاشر : صورة العمرة أن يُحْرم من الميقات الّذي يسوغ له الإحرام
منه ، ثمّ يدخل مكّة فيطوف ويصلّي ركعتيه ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة
ويقصّر ، ثمّ إن كانت عمرة التمتّع فقد أحلّ من كلّ شئ أحرم منه ، ويجب عليه
بعد ذلك الإتيان بالحجّ ، وإن كانت مبتولة ، طاف بعد التقصير أو الحلق طواف
النساء ليحللن له ، ويصلّي ركعتيه .
والتمتّع بها يجب على من ليس من أهل مكّة وحاضريها ، والمفردة على
أهل مكّة وحاضريها ، ولا تصحّ الأُولى إلاّ في أشهر الحجّ ، وتسقط المفردة معها ،
وتصحّ الثانية في جميع أيّام السنة .
ولو دخل مكّة متمتّعاً ، لم يجز له الخروج حتّى يأتي بالحجّ ، ولو خرج
بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز ، ولو خرج فاستأنف عمرةً ،
تمتّعَ بالأخيرة .
هامش
1 . في « أ » : إمّا بالحجّ .