الفصل الثاني : في الزيادات
وفيه أربعة وثلاثون بحثاً :
2616 . الأوّل : من أحدث جرماً في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ، ضُيّق عليه في
المطعم والمشرب حتّى يخرج فيقام عليه الحد .
ولو أحدث في الحرم قوبل فيه بجنايته .
2617 . الثاني : لا ينبغي لأهل مكّة أن يمنعوا الحاجّ شيئاً من دورها ومنازلها ،
والأقرب انّ المنع غير محظور .
2618 . الثالث : يكره أن يرفع أحد بناءً فوق الكعبة .
2619 . الرابع : لقطة الحرم لا يجوز أخذها ، ومع الأخذ يعرّف سنة ، فإن جاء
صاحبها ، وإلاّ تخيّر الآخذ بين احتفاظها لصاحبها أمانة ، وبين الصدقة بها عن
صاحبها ، وفي الضمان مع الصدقة قولان .
2620 . الخامس : يكره الحجّ والعمرة على الإبل الجلاّلات .
2621 . السادس : يستحبّ لمن حجّ على طريق العراق أن يبدأ أوّلاً بزيارة
النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالمدينة ثمّ يمضي إلى مكّة .
2622 . السابع : إذا ترك الناس الحجّ ، وجب على الإمام إجبارهم على