تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
كلّ عشرة أيّام مع القدرة ، وقيل : لا يكره في كلّ يوم ( 1 ) . 2608 . الخامس : جميع أوقات السنة صالح للمبتولة ، وأفضل ما يكون في رجب ، وهي تلي الحجّ في الفضل ، ولو أدرك إحرام العمرة في آخر أيّام رجب ، فقد أدرك العمرة في رجب ، ولا يكره إيقاعها في يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيّام التشريق . 2609 . السادس : قد بيّنا انّه لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة ولا العكس ، فإن أحرم بعمرة التمتّع فضاق الوقت أو حاضت المرأة ، جعله حجّة مفردة ومضى فيه ، وإن أحرم بالحجّ مفرداً ثمّ أراد التمتّع جاز له أن يتحلّل ( بأن يطوف ويسعى ويقصّر للعمرة ) ( 2 ) ثمّ ينشئ الإحرام بعد ذلك للحجّ ، فيصير متمتّعاً ، فأمّا ان يحرم بالحجّ قبل أن يفرغ من مناسك العمرة ، أو بها قبل أن يفرغ من مناسكه ، فإنّه لا يجوز على حال . ولو قرن في إحرامه بين الحجّ والعمرة ، قال الشيخ : انعقد بالحجّ خاصّة ، فإن أتى بأفعال الحجّ لم يلزمه دم ، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحلّ ويجعلها متعة ، جاز ويلزمه الدم ( 3 ) . 2610 . السابع : وقت عمرة التمتّع أشهر الحجّ ، فلو أحرم بها في غيرها وفعل باقي أفعالها في أشهر الحجّ لم يكن متمتّعاً ، ولا يلزمه دم . 2611 . الثامن : ميقات العمرة ميقات الحجّ لمن كان خارجاً من المواقيت إذا
هامش
1 . القائل هو ابن إدريس في السرائر : 1 / 540 ; ولاحظ الناصريات : 307 ، المسألة 139 . 2 . ما بين القوسين تفسير للتحلّل موجود في نسخة « ب » . 3 . الخلاف : 1 / 379 ، المسألة 30 من كتاب الحجّ .
تحرير الأحكام — صفحة 110 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني