ذلك ، ولو تركوا زيارة النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال الشيخ : يجبرهم الإمام عليها ( 1 ) ومنعه
ابن إدريس ( 2 ) .
2623 . الثامن : يكره الصلاة في طريق مكّة بأربعة مواطن : البيداء ( 3 ) وذات
الصلاصل ( 4 ) وضجنان ( 5 ) ووادي الشقرة ( 6 ) .
2624 . التاسع : يستحبّ الإتمام في الحرمين مكّة والمدينة ما دام مقيماً وإن
لم ينو المقام عشرة أيّام ، ولو قصّر لم يكن عليه شئ ، وكذا في جامع الكوفة
والحائر ، على ساكنه السّلام .
2625 . العاشر : يجوز للإمام أن ينفق من بيت مال المسلمين على الحاجّ
والزائرين إذا لم يكن لهم مال .
2626 . الحادي عشر : من جعل جاريته أو عبده هدياً لبيت الله تعالى بيع
وصُرف في مَعُونة الحاجّ والزائرين .
2627 . الثاني عشر : يجوز أن يستدين الإنسان للحجّ إذا كان له مال يفي به لو
مات ، ولو لم يكن له مال كره له الاستدانة .
2628 . الثالث عشر : يستحبّ لمن انصرف من الحجّ العزمُ على العود وسؤال
الله تعالى ذلك ، ويكره ترك العزم .
هامش
1 . النهاية : 285 ; المبسوط : 1 / 385 .
2 . السرائر : 1 / 647 .
3 . البيداء : هي الّتي يأتي إليها جيش السفياني قاصداً مدينة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيخسف الله به تلك الأرض .
4 . ذات الصلاصل اسم الموضع الّذي أهلك الله فيه النمرود .
5 . ضجنان : واد أهلك الله فيه قوم لوط .
6 . وادي الشقرة : موضع معروف في طريق مكّة . لاحظ جواهر الكلام : 8 / 349 - 350 .