تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
ذلك ، ولو تركوا زيارة النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال الشيخ : يجبرهم الإمام عليها ( 1 ) ومنعه ابن إدريس ( 2 ) . 2623 . الثامن : يكره الصلاة في طريق مكّة بأربعة مواطن : البيداء ( 3 ) وذات الصلاصل ( 4 ) وضجنان ( 5 ) ووادي الشقرة ( 6 ) . 2624 . التاسع : يستحبّ الإتمام في الحرمين مكّة والمدينة ما دام مقيماً وإن لم ينو المقام عشرة أيّام ، ولو قصّر لم يكن عليه شئ ، وكذا في جامع الكوفة والحائر ، على ساكنه السّلام . 2625 . العاشر : يجوز للإمام أن ينفق من بيت مال المسلمين على الحاجّ والزائرين إذا لم يكن لهم مال . 2626 . الحادي عشر : من جعل جاريته أو عبده هدياً لبيت الله تعالى بيع وصُرف في مَعُونة الحاجّ والزائرين . 2627 . الثاني عشر : يجوز أن يستدين الإنسان للحجّ إذا كان له مال يفي به لو مات ، ولو لم يكن له مال كره له الاستدانة . 2628 . الثالث عشر : يستحبّ لمن انصرف من الحجّ العزمُ على العود وسؤال الله تعالى ذلك ، ويكره ترك العزم .
هامش
1 . النهاية : 285 ; المبسوط : 1 / 385 . 2 . السرائر : 1 / 647 . 3 . البيداء : هي الّتي يأتي إليها جيش السفياني قاصداً مدينة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيخسف الله به تلك الأرض . 4 . ذات الصلاصل اسم الموضع الّذي أهلك الله فيه النمرود . 5 . ضجنان : واد أهلك الله فيه قوم لوط . 6 . وادي الشقرة : موضع معروف في طريق مكّة . لاحظ جواهر الكلام : 8 / 349 - 350 .