تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
ويتحلّل من المفردة بالتقصير ، والحلق أفضل ، ويحتاج في تحليل النساء إلى طواف النساء . وطواف النساء واجب في المفردة بعد السعي على كلّ معتمر من رجل أو امرأة [ أ ] وخصيّ [ أ ] وخنثى [ أ ] وصبيّ ( 1 ) . والمتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة ، وجب أن يعتمر بعد الحجّ عمرة مفردة ، وينبغي له أن يعتمر إذا أمكن الموسى [ من ] رأسه ، وإن أخّره إلى استقبال الشهر جاز . 2614 . الحادي عشر : التقصير معيّن ( 2 ) في عمرة التمتع ، والحلق في المفردة أفضل ، ولا يجب في العمرة هدي ، فلو ساق هدياً ، نحره قبل أن يحلق بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحَزْوَرَة ، ولو جامع قبل السعي ، فسدت عمرته ، ووجب عليه قضاؤها والتكفير ببدنة . 2615 . الثاني عشر : من وجبت عليه العمرة ، لا يجوز له أن يعتمر عن غيره ، وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه انّه يُحْرم بالعمرة المفردة ، وإذا دخل الحرم ، قطع التلبية .
هامش
1 . ما بين المعقوفتين كلّه منّا . 2 . في « ب » : يتعيّن .