ويتحلّل من المفردة بالتقصير ، والحلق أفضل ، ويحتاج في تحليل النساء
إلى طواف النساء .
وطواف النساء واجب في المفردة بعد السعي على كلّ معتمر من رجل أو
امرأة [ أ ] وخصيّ [ أ ] وخنثى [ أ ] وصبيّ ( 1 ) .
والمتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة ، وجب أن يعتمر بعد الحجّ عمرة مفردة ،
وينبغي له أن يعتمر إذا أمكن الموسى [ من ] رأسه ، وإن أخّره إلى استقبال
الشهر جاز .
2614 . الحادي عشر : التقصير معيّن ( 2 ) في عمرة التمتع ، والحلق في المفردة
أفضل ، ولا يجب في العمرة هدي ، فلو ساق هدياً ، نحره قبل أن يحلق بفناء
الكعبة بالموضع المعروف بالحَزْوَرَة ، ولو جامع قبل السعي ، فسدت عمرته ،
ووجب عليه قضاؤها والتكفير ببدنة .
2615 . الثاني عشر : من وجبت عليه العمرة ، لا يجوز له أن يعتمر عن غيره ،
وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه انّه يُحْرم بالعمرة المفردة ، وإذا دخل
الحرم ، قطع التلبية .
هامش
1 . ما بين المعقوفتين كلّه منّا .
2 . في « ب » : يتعيّن .