وجب الهدي ، خلافاً للشيخ ( 1 ) وفي كلامه قوّة ، ولا يجب على المفرد والقارن ،
ويستحبّ لها الأضحية .
2120 . الثاني : دم التمتّع نسك لا جبران ، فإذا أحرم بالحجّ من مكّة وجب الدم ،
ولو أتى الميقات وأحرم منه ، لم يسقط عنه الدم .
ولو أحرم المفرد بالحجّ ودخل مكّة ، جاز أن يفسخه ، ويجعله عمرة
ويتمتع بها ، ويجب عليه الدم .
2121 . الثالث : إذا أحرم بالعمرة وأتى بأفعالها في غير أشهر الحجّ ثمّ أحرم
بالحجّ ، لم يكن متمتّعاً ، ولا يجب عليه الدم .
ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحجّ وأتى بأفعالها في أشهر الحجّ من
الطواف والسعي والتقصير وحجّ من سنته لم يكن متمتّعاً ، ولا يلزمه الدم .
ولو أحرم المتمتّع من مكّة بالحجّ ، ومضى إلى الميقات ، ثمّ منه إلى
عرفات ، لم يسقط عنه الدم .
ولو أحرم المتمتّع للحجّ من غير مكّة ، وجب الرجوع إلى مكّة ، والإحرام
منها ، سواء أحرم من الحلّ أو الحرم ، ولو لم يتمكّن ، مضى على إحرامه ولا دم
عليه لهذه المخالفة .
ولو لم ينو التمتّع ، لم يصحّ له التمتّع ، ولا هدي عليه ، ولو أحرم المفرد
والقارن بعمرتهما من الحرم لم يصحّ ، ولو طافا وسَعَيا ، لم يكونا معتمرين ، ولا
يلزمهما دم .
هامش
1 . الخلاف : 2 / 272 ، المسألة 42 من كتاب الحج .