بواحدة ، وجب عليه الإكمال ، وإيصال كلّ حصاة إلى الجمرة بما يسمّى رمياً
بفعله ، فلو وضعها بكفّه في الرمي لم يجزئه .
ولو طرحها طرحاً ، ففي الإجزاء نظر ، ينشأ من صدق الرمي عليه وعدمه ،
ولا يجزئه الرمي إلاّ أن يقع الحصى في المرمى ، فلو وقع دونه لم يجزئه .
2112 . العاشر : يجب إصابة الجمرة بفعله ، فلو رمى بحصاة فوقعت على
الأرض ثم مرّت على سمتها ، أو أصابت شيئاً صلباً كالمحمل وشبهه ، ثمّ وقعت
في المرمى بعد ذلك أجزأه .
ولو وقعت على ثوب إنسان فنفضها أو على عنق بعير فنفضها فوقعت في
المرمى لم يجزئه ، وكذا لو وقعت على الثوب أو العنق فيحرّك فوقعت
في المرمى .
فلو رماها نحو المرمى ولم يعلم هل حصلت في المرمى أم لا ، فالوجه
عدم الإجزاء ، ولو رمى حصاة فوقعت على أُخرى ، فطفرت الثانية ( 1 ) فوقعت في
المرمى لم يجزئه ، وكذا لو رمى إلى غير المرمى فوقع في المرمى .
ولو وقعت على مكان أعلى من الجمرة فتدحرجت فوقعت في المرمى ،
فالأقرب الإجزاء .
ولو رمى بحصاة فالتقمها طائرٌ قبل وصولها ، لم يجزئه ، سواء رماها الطائر
في المرمى أو لا ، ولو أصابت الحصاة إنساناً أو جملاً ثم وقعت على الجمار
أجزأه ، وكذا لو أعاد الرمي بحصاة ، وقلنا إنّه لم يجزئه الرمي بها أجزأه .
هامش
1 . في « ب » : قطعت الثانية .