2113 . الحادي عشر : يرمي كلّ حصاة بانفرادها ، فلو رمى الحصيات ( 1 ) دفعة لم
يجزئه ، ولو رمى أكثر من واحدة ، فرمية واحدة ولو اختلفا في الوقوع بأن تلاصقا
فيه ، ولو اتبع الحجر الحجر ، فرميتان وإن تساويا في الوقوع .
2114 . الثاني عشر : يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قِبَل وجهها لا من
أعلاها استحباباً ، وينبغي أن يرميها مستقبلاً لها مستدبراً للكعبة ، بخلاف غيرها
من الجمار .
وكلّ أفعال الحج 2 يستحبّ فيها استقبال الكعبة ، من الوقوف بالموقفين
ورمي الجمار إلاّ جمرة العقبة ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رماها مستقبلها
مستدبراً للكعبة .
2115 . الثالث عشر : يستحبّ أن يرميها خذفاً بأن يضع كلّ حصاة على بطن
إبهامه ويدفعها بظفر السبابة ، وأن يكون بينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى
خمسة عشر ذراعاً ، وأن يكبّر مع كلّ حصاة ، ويدعو بالمنقول .
2116 . الرابع عشر : يجوز الرمي للمحدث والجنب والحائض ، - والطهارة
أفضل - وراكباً وراجلاً - والراجل أفضل - ، ويستحبّ أن لا يقف عند
جمرة العقبة .
2117 . الخامس عشر : وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها ، فإذا غربت
فات الرمي ، وقضاه في الغد ، ويجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى قبل الغروب
بمقدار أداء المناسك ، ووقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس
يوم النحر .
هامش
1 . في « أ » : الحصاة .
2 . في « ب » : كلّ من أفعال الحجّ .