وقال في الخلاف : لا يجوز إلاّ بالحجر وما كان من جنسه من البرام ( 1 )
والجوهر وأنواع الحجارة ، ولا يجوز بغيره كالمدر ، والآجر ، والكحل ، والزرنيخ ،
والملح ، والذهب ، والفضة ( 2 ) .
والوجه الأوّل ، لرواية زرارة الحسنة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) .
2107 . الخامس : يجب أن يكون الحصى أبكاراً ، فلو رمى بحصاة رمى بها هو
أو غيره ، لم يجزئه وإن كانت واحدة .
ولو رمى بحصاة نجسة ، ففي الإجزاء نظر . ولو رمى بخاتم ، « فصّه » ممّا
يجوز الرمي به ، فالأقرب الإجزاء .
2108 . السادس : يجب كون الحصى من الحرم ، فلا يجزئه لو أخذه من غيره .
2109 . السابع : يستحبّ أن تكون بُرشاً ( 4 ) كحليَّة ملتقطة منقّطة غير مكسّرة
رخوة ، وتكون صغاراً قدر الأنملة ، فلو رمى بأكبر من هذا القدر ( 5 ) أجزأه .
2110 . الثامن : يكره أن تكون صمّاء ، أو سوداء ، أو حمراء ، أو بيضاء ،
أو مكسّرة .
2111 . التاسع : يجب في الرمي النيّة بأن يقصد فيها الوجوب والقربة إلى الله
تعالى ، والعدد وهو سبع حصيات في يوم النحر لرمي جمرة العقبة ، فلو أخلّ
هامش
1 . قال ابن الأثير : البُرْمةُ : القِدر مطلق ، وجمعها بِرام ، وهي في الأصل المتخذة من الحجر
المعروف بالحجاز واليمن . النهاية مادة ( برم ) .
2 . الخلاف : 2 / 342 ، المسألة 163 من كتاب الحج .
3 . الوسائل : 10 / 71 ، الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 .
4 . البرش والبُرشَة : لون مختلف ، نقطة حمراء وأُخرى سوداء أو غبراء أو نحو ذلك . لسان العرب .
5 . في « أ » : بأكثر من هذا المقدار .