الفائت هو عرفة ، صحّ الحج ، وإن كان هو المشعر ففي إدراك الحجّ إشكال .
ولا فرق في فوات الحجّ بترك الوقوف بالمشعر بين العامد والجاهل .
2100 . الثامن : قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : من ترك الوقوف بالمشعر عمداً ، وجبت عليه
بدنة ( 1 ) . والحق بطلان الحج .
ولو ترك الموقفين معاً ، بطل حجّه ، سواء كان عامداً أو ناسياً أو جاهلاً .
ولو نسي الوقوف بعرفة ، رجع فوقف بها ولو إلى طلوع الفجر إذا علم أنّه
يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، ولو غلب على ظنّه الفوات ، اقتصر على
المشعر قبل طلوع الشمس ، وقد تمّ حجّه ، وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم
يذكر بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس .
ولو نسي الوقوف بالمشعر ، فإن كان قد وقف بعرفة ، صحّ حجّه ، وإلاّ بطل .
2101 . التاسع : يستحبّ أخذ حصى الجمار من المزدلفة ، وهو سبعون
حصاة . ويجوز أخذه من الطريق في الحرم ، ومن جميع مواضع الحرم عدا
المسجد الحرام ومسجد الخيف ، ومن حصى الجمار .
ومنع بعض علمائنا من أخذه من المساجد كلّها ( 2 ) وهو حسن ، ولو أخذ
الحصى من غير الحرم لم يجزئه .
2102 . العاشر : يستحبّ له الإفاضة من المشعر بعد إسفار الصبح قبل طلوع
الشمس ، وعليه السكينة والوقار ، ذاكراً لله تعالى مستغفراً داعياً .
هامش
1 . التهذيب : 5 / 294 في ذيل الحديث 995 .
2 . المحقّق في الشرائع : 1 / 257 .