باطن دُبره انتقض وضُوءه ; وقول ابن الجنيد ( 1 ) : من مسّ ما انضّم عليه الثقبان
نقض وضوءه ، ومن مسّ ظاهر الفرج من غير شهوة تطهّر ، إذا كان محرماً ، ومن
مسّ باطن الفرجين فعليه الوضوء ، من المحلّل والمحرّم ( 2 ) ; بعيدان من الصواب .
63 . الرابع : القهقهة غير مبطلة للوضوء ، وإن أبطلت الصلاة ، خلافاً
لابن الجنيد في الحكم الأوّل ( 3 ) .
64 . الخامس : آكل ما مسّته النار لا ينقض الوضوء ، وكذا شرب اللّبن مطلقاً .
65 . السادس : الردّة لا تنقض الوضُوء ولا التيمّم ، وكذا إنشاد الشعر ، والكلام
الباطل ، والغيبة ، والقذف ، ولا حلق الشّعر ولا نتفه ، ولا قصّ الأظفار ، ولا القرقرة
في البطن .
66 . السابع : لو ظهرت مقعدته لعلّة ، لم ينتقض الوضوء إلاّ مع خروج شئ
من الغائط ، وهل يشترط الانفصال ؟ فيه إشكال .
67 . الثامن : لا تنتقض الطهارة بظنّ الحدث ، وهو وفاق .
68 . التاسع : لو خرج البول ، أو الغائط ، أو الرّيح من غير الموضع المعتاد ، لم
ينتقض ( 4 ) ما لم يصر معتاداً . وللشيخ هاهنا تفصيل . ( 5 ) ولو اتفق المخرج في غير
الموضع المعتاد خلقة ، انتقضت الطهارة . بخروج الحدث منه إجماعاً . وكذا لو
هامش
1 . عطف على قوله « ابن بابويه » وكلاهما مبتدآن خبرهما قوله - في ما يأتي - « بعيدان من الصواب » .
2 . الفقيه : 1 / 39 ، نقل المصنِّف عن ابن الجنيد في المختلف : 1 / 257 .
3 . نقل عنه المصنِّف في المختلف : 1 / 260 .
4 . في « ب » : لم ينقض .
5 . المبسوط : 1 / 27 .