وقول الشيخ هنا ضعيف ( 1 ) ، وفي رواية :
« يباع على مستحلّي الميتة » ( 2 ) . وفي أُخرى : « يدفن » ( 3 ) .
58 . الثامن والعشرون : إذا توضأ بالنجس لم يرتفع حدثُه ، فان صلّى به كانت
باطلة ، سواء خرج الوقت أو لا ، أمّا لو غسل ثوبه بماء نجس عالماً فكذلك ،
وجاهلاً يعيد صلاته في الوقت ، ولو سبقهُ العلم ، فكذلك على الأقوى .
59 . التاسع والعشرون : الطهارة بماء زمزم غير مكروهة ويكره ما مات فيه
العقرب والوزغة ، أو دخلتا ( 4 ) فيه حيّين .
هامش
1 . النهاية : 8 .
2 . لاحظ وسائل الشيعة : 1 / 174 ، الباب 11 من أبواب الأسئار ، الحديث 1 .
3 . وسائل الشيعة : 174 ، الباب 11 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .
4 . في « ب » : لو دخلتا .