المقصد الثاني : في الوضوء
وفيه فصول
[ الفصل ] الأوّل : في موجباته
وفيه اثنا عشر بحثاً :
60 . الأوّل : يجب بخروج البول والغائط والريح ، والنّوم الغالب على السمع
والبصر ، وكلّ ما أزال العقل من إغماء وجنون وسكر ، والاستحاضة القليلة .
61 . الثاني : الاستحاضة إن كانت قليلة ، وجب بها الوضوء خاصّة ، وإن
كانت كثيرة ، وجب الوضوء والغسل معاً ، وكذا يجبان بالحيض والنفاس ومسّ
الأموات .
62 . الثالث : لا يجب الوضوء بحدث سوى ما ذكرناه ، من مذي ، أو وذي ، أو
قيح ، أو رعاف ، أو نخامة ، أو فتح خُراج ( 1 ) ، أو مسّ ذكر ، أو دود خارج من أحد
السّبيلين ما لم يكن متلطخاً بالعذرة ، أو قيء ، أو خروج دم ، سوى الدماء الثلاثة
للمرأة ، أو مسّ قبل أو دبر . وقول ابن بابويه : من مسّ باطن ذكره بإصبعه ، أو
هامش
1 . في لسان العرب : الخُراج ما يخرج في البدن من القروح .