إلى أهله ، أمر من يطوف عنه الباقي أو الجميع .
2039 . الثاني عشر : لو طاف واجباً ، وهو محدث ، عامداً أو ناسياً ، لم
يصحّ طوافه .
ولو كان على جسده نجاسة عامداً ، أعاد ، ولو كان ناسياً ، وذكر في الأثناء ،
أزال النجاسة ، أو نزعه ، وتمّم طوافه ، وإن لم يذكر حتّى فرغ منه ، نزع الثوب أو
غسله ، وصلّى الركعتين .
2040 . الثالث عشر : لو تحلّل من إحرام العمرة ، ثمّ أحرم بالحج ، وطاف ،
وسعى له ، ثمّ ذكر أنّه طاف محدثاً أحد الطوافين ، ولم يعلم أيّهما هو ، أعاد
الطوافين معاً .
2041 . الرابع عشر : المريض لا يسقط عنه الطواف ، فإن كان يستمسك ، طيف
به ، وإلاّ انتُظر به يوم أو يومان ، فإن برأ ، طاف بنفسه ، وإلاّ طيف عنه مع ضيق
الوقت ، وكذا الكبير .
ولو طاف بعض الأشواط ، فاعتلّ بما لا يستمسك معه الطهارة ، انتظر به
يوم أو يومان ، فإن برأ ، أتمّ طوافه إن كان قد تجاوز النصف ، وإلاّ أعاده ، وإن لم
يبرأ طيف عنه .
2042 . الخامس عشر : يجوز الكلام بالمباح وإن كان شعراً في أثناء الطواف
إجماعاً ، ويستحبّ الدعاء فيه بما تقدّم ، وكذا قراءة القرآن ، ويجب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه لو اتفق ، ويجوز له الشرب في
الطواف ، ولا يكره أن يقال : شوط أو شوطان ، قال الشيخ : نعم يستحبّ ان
تحرير الأحكام — صفحة 589
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٨٩