يقال : طواف وطوافان ( 1 ) .
2043 . السادس عشر : لو حمل محرمٌ محرماً فطاف به ، ونوى كلّ منهما
الطواف عن نفسه ، أجزأ عنهما .
2044 . السابع عشر : قال الشيخ : لا يجوز أن يطوف وعليه بُرْطُلة ( 2 ) وأطلق ( 3 ) ،
وقال ابن إدريس : إنّه مكروه في طواف الحج ، حرامٌ في طواف العمرة ، نظراً إلى
تغطية الرأس ( 4 ) .
2045 . الثامن عشر : من نذر أن يطوف على أربع ، قال الشيخ : يجب عليه
طوافان : أسبوع ليديه ، وأسبوع لرجليه ( 5 ) وقال ابن إدريس : لا ينعقد نذره ( 6 ) .
والشيخ ذكر روايتين في حقّ المرأة ، لا يحضرني الآن حال سندهما ( 7 ) .
2046 . التاسع عشر : طواف الحجّ ركن فيه بالإجماع ، كما أنّ طواف العمرة
ركن فيها ، فلو أخلّ به عامداً ، بطل حجّه ، وإن أخلّ به ناسياً ، وجب عليه أن يعود
ويقضيه ، فإن لم يتمكّن استناب فيه ، ولا يجزئ طواف الوداع عنه .
ولو تركه جاهلاً ، قال الشيخ : يجب عليه إعادة الحجّ وبدنة ( 8 ) وتوقّف ابن
هامش
1 . الخلاف : 2 / 322 ، المسألة 128 من كتاب الحجّ .
2 . البُرْطُلة : قلنسوة . لسان العرب .
3 . المبسوط : 1 / 359 ، والنهاية : 242 .
4 . السرائر : 1 / 576 .
5 . النهاية : 242 ، والمبسوط : 1 / 360 .
6 . السرائر : 1 / 576 .
7 . الوسائل : 9 / 478 ، الباب 70 من أبواب الطواف ، الحديث 1 و 2 .
8 . التهذيب : 5 / 127 في ذيل الحديث 418 .