ولو ذكر وهو في السعي أنّه طاف أقلّ من سبعة ، قطعه وتمّم الطواف ، ثمّ
تمّم السعي .
2031 . الرابع : لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره
في الفريضة ، فإن كان قد جاوز النصف ، بنى ، وإلاّ أعاده ، وإن كان نفلاً بنى مطلقاً .
ولو دخل عليه وقت فريضة ، وهو يطوف ، قطع الطواف ، وابتدأ بالفريضة ،
ثمّ عاد فتمّم طوافه من حيث قطع ، وهل يبني من حيث قطع أو من الحجر ؟ فيه
إشكال ، الأحوط الثاني ، والخبر ( 1 ) يدلّ على الأوّل .
ولو خشي فوات الوتر ، قطع الطواف وأوتر ثمّ بنى على ما مضى
من طوافه .
2032 . الخامس : لو حاضت المرأة أو نفست وقد طافت أربعاً ، قطعت الطواف
وسعت ، فإذا فرغت من المناسك ، أتمّت الطواف بعد طُهرها .
ولو كان دون ذلك ، بطل الطواف ، وانتظرت عرفة ، فإن طهرت وتمكّنت
من أفعال العمرة والخروج إلى الموقف ، فعلت ، وإلاّ صارت حجّتها مفردة .
2033 . السادس : الطواف ركن من تركه عمداً بطل حجّه ، ولو كان ناسياً ، قضاه
ولو بعد المناسك ، فإن تعذر العود ، استناب فيه .
2034 . السابع : من شكّ في عدد الطواف ، فإن كان بعد فراغه ، لم يلتفت إليه ،
وإن كان في أثنائه ، فإن كان الشكّ في الزيادة ، كأن يشكّ هل طاف سبعة أو
ثمانية ، قطعه ، ولا شئ عليه ، وإن كان في النقصان ، مثل أن يشكّ بين الستّة
هامش
1 . لاحظ الوسائل : 9 / 451 ، الباب 43 من أبواب الطواف ، الحديث 1 و 2 .