2026 . الثلاثون : لو طاف وظهره إلى الكعبة ( 1 ) لم يجزئه .
2027 . الواحد والثلاثون : يستحبّ الطواف ماشياً ، ولو ركب أجزأه لعذر
وغيره ، ولا دم عليه وإن كان لغير عذر .
الفصل الثالث : في الأحكام
وفيه عشرون بحثاً :
2028 . الأوّل : لو طاف الواجب وهو محدث ، لم يجزئه وإن كان ساهياً ، ويجب
إعادته ، ولو طاف طواف التطوّع وصلّى ، ثم ذكر أنّه على غير وضوء ، أعاد الصلاة
خاصةً ، ولو كان واجباً أعادهما معاً .
ولو طاف في ثوب نجس عامداً ، أعاد في الفرض ، ولو علم في أثناء
الطواف ، أزاله وتمّم الطواف ، ولو لم يعلم حتّى فرغ أجزأه .
2029 . الثاني : لو أحدث في طواف الفريضة ، فإن تجاوز النصف تطهّر وتمّم
ما بقي ، وإلاّ أعاد من أوّله ، وإن شكّ في الطهارة ، فإن كان في أثناء الطواف تطهّر
واستأنف ، وإن كان بعده ، لم يستأنف .
2030 . الثالث : لو طاف ستّة وانصرف ، فليضف إليها شوطاً آخر ، ولا شئ
عليه ، وإن لم يذكر حتّى رجع إلى أهله ، أمر أن يطوف عنه ولا دم .
هامش
1 . في « ب » : القبلة .