2012 . السادس عشر : لو كان الطواف نفلاً ، جاز أن يصلّيهما في أيّ موضع
شاء من المسجد .
2013 . السابع عشر : لو نسي الركعتين حتى مات ، قضى ( عنه ) وليّه ، ولو
نسيهما حتّى شرع في السعي ، قطع السعي ، وعاد إلى المقام ، فصلّى ركعتين ، ثمّ
عاد ، فيتمّم السعي ( 1 ) .
2014 . الثامن عشر : يستحبّ له إذا دخل المسجد أن لا يتشاغل بشئ حتّى
يطوف ، ولو دخل المسجد والإمام مشتغل بالفريضة ، صلّى المكتوبة معه ، فإذا
فرغ من صلاته اشتغل بالطواف ، وكذا لو قربت إقامة الصلاة .
2015 . التاسع عشر : لا يستحبّ رفع اليدين عند رؤية البيت .
2016 . العشرون : ينبغي له أن يستقبل الحجر بجميع بدنه ، وأن يقف عنده ،
ويدعو ويكبّر عند محاذاته ، ويرفع يديه ، ويحمد الله ويثني عليه ، ويستلم
الحجر ويقبّله .
فإن لم يتمكّن من الاستلام ، استلمه بيده وقبّل يده ، فإن لم يتمكّن من
ذلك أشار إليه بيده .
2017 . الواحد والعشرون : الاستلام مستحبّ وليس بواجب ، وليس بمهموز ،
لأنّه افتعال من السِّلام ، وهي الحجارة ، فإذا مسّ الحجر بيده ومسحه بها قيل :
استلم أي : مسّ السِّلام ، وحكى الثعلب ( 2 ) بالهمزة على معنى أنّه اتّخذه سلاحاً
وجُنّةً من السلامة وهي الدرع ( 3 ) .
هامش
1 . في « أ » : فتمّ السعي .
2 . تقدمت ترجمته آنفاً .
3 . لاحظ رسائل الشريف المرتضى : 3 / 275 .