للعمرة ، ولا يجب على القارن والمفرد إلاّ بعد الوقوف ، وقضاء مناسك منى .
1993 . الرابع : لا يجب على المتكرّر في دخول مكة الإحرامُ لدخولها كلّ
سنة ، ولا يجب على العبد ( 1 ) الإحرام لدخولها ، ومن يجب عليه دخولها بإحرام لو
دخلها بغيره ، لم يجب عليه القضاء .
1994 . الخامس : لا يكره دخول مكّة ليلاً .
1995 . السادس : الحائض والنفساء يستحبّ لهما الاغتسال لدخول مكّة .
1996 . السابع : يستحبّ لمن أراد دخول المسجد الحرام ، أن يغتسل ، ويدخله
على سكينة ( 2 ) ووقار حافياً بخشوع وخضوع ، من باب بني شيبة ، ويدعو
بالمرسوم ، فإذا دخل المسجد رفع يديه ، واستقبل البيت ، ودعا بالمرسوم .
الفصل الثاني : في مقدّمات الطواف وكيفيّته
وفيه واحد وثلاثون بحثاً :
1997 . الأوّل : الطهارة شرط في الطواف الواجب فلا يصح بدونه ، وكذلك
خلوّ البدن والثوب من النجاسة شرط في الطواف الواجب أيضاً ، سواء كانت
النجاسة دماً أو غيره ، قلّت أو كثرت ( 3 ) .
1998 . الثاني : الطهارة ليست شرطاً في طواف النفل ، بل الأفضل فيه الطهارة .
هامش
1 . في « أ » : على العبيد .
2 . في « أ » : في سكينة .
3 . واستدلّ المصنِّف في التذكرة بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الطواف بالبيت صلاة . لاحظ تذكرة الفقهاء : 8 / 85 .