1999 . الثالث : ستر العورة شرط في الطواف ( الواجب ) ( 1 ) .
2000 . الرابع : الختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة .
2001 . الخامس : يستحبّ لمن أراد الطواف أن يغتسل لدخول المسجد ،
ويدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها ويدعو ويسلّم على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ،
ويكون دخوله بخضوع وخشوع ، وعليه السكينة والوقار ، ويدعو إذا نظر
إلى الكعبة .
2002 . السادس : النيّة شرط في الطواف ، وهي أن ينوي الطواف للحجّ أو
العمرة واجباً أو ندباً قربة إلى الله تعالى ، فلو طاف بغير نيّة لم يصحّ طوافه .
2003 . السابع : يجب أن يبتدئ بالطواف من الركن الذي فيه الحجر ويختم
به ، هكذا سبعة أشواط ، فإن ترك ولو بخطوة منها لم يجزئه ، ولم يحلّ له النساء
حتّى يعود إليها فيأتي بها .
2004 . الثامن : يجب أن يطوف على يساره بأن يجعل البيت عن يساره ،
ويطوف عن يمين نفسه ، فإن جعل البيت عن يمينه وطاف لم يجزئه ، ووجب
عليه الإعادة .
2005 . التاسع : يجب أن يطوف بين البيت ومقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ويدخل الحجر
في طوافه ، فلو سلك الحجر أو على جداره أو على شاذروان الكعبة لم يجزئه .
2006 . العاشر : يجب أن يطوف على هذه الهيئة سبعة أشواط ، فلو طاف دونها
لزمه إتمامها ، ولا يحلّ له ما حرّم عليه حتّى يأتي ببقيّة الطواف وإن قلّ .
فإذا فرغ من ذلك صلّى ركعتي الطواف واجباً في مقام إبراهيم ( عليه السلام ) إن كان
هامش
1 . ما بين القوسين موجود في « أ » .