والوجه ما قاله الشيخ ( رحمه الله ) .
1987 . الثامن : ينبغي للمحرم بالحجّ من مكّة أن يفعل حالة الإحرام يوم
التروية كما فعله أوّلاً عند الميقات ، من أخذ الشارب ، وتقليم الأظفار وغير ذلك ،
ثمّ يمضي بسكينة ووقار ، فإذا انتهى إلى الرقطاء دون الردم ( 1 ) لبّى ، فإذا انتهى إلى
الردم وأشرف على الأبطح ( 2 ) رفع صوته بالتلبية حتى يأتي منى .
1988 . التاسع : الإحرام واجب على كلّ من يريد أن يدخل مكّة ، إلاّ من يكون
دخوله بعد إحرام قبل مضيّ شهر ، أو يتكرّر كالحطّاب ، والحشاش ، وناقل
المِيْرَة ( 3 ) وصاحب الصنيعة ( 4 ) أو يكون دخوله لقتال مباح .
1989 . العاشر : إحرام المرأة كإحرام الرجل إلاّ في رفع الصوت بالتلبية ولبس
المخيط ، وإحرامها في وجهها ولا تخمره ولا تغطّيه بمخيط وغيره . وتستر سائر
جسدها إلاّ وجهها ، ويجوز لها أن تسدل على وجهها ثوباً حتّى لا يمسّه إلى
طرف أنفها ، وليس لها أن تلبس النقاب ولا البرقع ولا القُفّازين ( 5 ) ويجوز لها أن
تلبس السراويل والغلالة ( 6 ) .
هامش
1 . الرقطاء : موضع دون الردم ، والردم هو حاجز يمنع السيل عن البيت الحرام ، ويعبر عنه الآن
بالمدعي . مجمع البحرين .
2 . الأبطح : مسيل وادي مكّة ، وهو مسيل واسع ، أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى وآخره
متّصل بالمقبرة الّتي تسمّى بالمعلّى عند أهل مكّة . مجمع البحرين .
3 . الميرة بالكسر فالسكون : طعام يمتاره الإنسان أي يجلبه من بلد إلى بلد . مجمع البحرين .
4 . في « ب » : صاحب الصنعة .
5 . القُفّاز : شئ يعلم لليدين ويحشى بقطن ، ويكون له أزرار تُزرّ على الساعد تلبسه المرأة من
نساء العرب تتوقى به من البرد . مجمع البحرين .
6 . غِلالة الحائض بالكسر : ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت ثيابها ، تتّقي به الحائض عن
التلويث . مجمع البحرين .