المقصد الثاني : في الإحرام
وفيه فصول
[ الفصل ] الأوّل : في المواقيت
وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل : في تعيينها
وفيه تسعة مباحث :
1923 . الأوّل : لا يجوز الإحرام إلاّ من إحدى المواقيت التي وقّتها رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للإحرام .
فميقات أهل المدينة : ذو الحليفة ، وهو مسجد الشجرة ; وميقات أهل
الشام : الجحفة ، وهي المَهْيَعة بسكون الهاء وفتح الياء ; ولأهل اليمن : يَلَمْلَم ،
وقيل : أَلَمْلَم ( 1 ) ; ولأهل الطائف : قرن المنازل ، بفتح القاف وسكون الراء ، وفي
الصحاح بفتحها ; وميقات أهل العراق : العقيق .
1924 . الثاني : هذه المواقيت مأخوذة بالنص عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 2 ) .
هامش
1 . في نهاية ابن الأثير : ألَمْلَم بالهمزة بدل الياء .
2 . لاحظ الوسائل : 8 / 221 ، الباب 10 من أبواب المواقيت .