1831 . الثالث والعشرون : تجب الكفارة بالجماع على المعتكف ، سواء جامع
نهاراً أو ليلاً .
أمّا غير الجماع كالأكل والشرب وغيرهما من المفطرات ، ففي الكفّارة
إشكال ، قال المفيد والسيّد المرتضى : يجب بذلك كلّه ( 1 ) ، والوجه عندي
التفصيل ، وهو إيجاب الكفّارة في رمضان ، أو النذر المعيّن ، أمّا لو كان الاعتكاف
مندوباً ، أو واجباً غير معيّن ، فالوجه عدم وجُوب الكفّارة إلاّ بالجماع خاصّة .
1832 . الرابع والعشرون : الكفّارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو
إطعام ستّين مسكيناً ، مخيّراً في ذلك .
قال السيّد : إذا جامع نهاراً ، كان عليه كفّارتان ، وإن جامع ليلاً فكفارة
واحدة ( 2 ) وأطلق .
والأقرب عندي انّ الكفّارة تتعدّد إن كان الوطئ في رمضان ، وإلاّ
فكفّارة واحدة .
ولو أكره المعتكفة بإذنه ، على الجماع ، فسد اعتكافه ، قال السيّد : وجب
أربع كفّارات ، وإن أكرهها ليلاً ، فكفّارتان ، ولا يفسد اعتكافها ( 3 ) ، وإن طاوعته
نهاراً ، فعليها كفّارتان ، وليلاً كفّارة وكذا عليه ، وفسد اعتكافهما معاً ( 4 ) .
وفي تعدّد الكفّارة بالإكراه هنا نظر .
هامش
1 . المقنعة : 363 ; وجمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 61 .
2 . الانتصار : 73 .
3 . في « ب » : « اعتكافه » والصحيح ما في المتن .
4 . الانتصار : 73 .