1833 . الخامس والعشرون : كلّ مباشرة يستلزم إنزال الماء ، فحكمها حكم
الجماع ، قاله الشيخ ( 1 ) ، والوجه عندي وجوب القضاء بذلك دون الكفّارة .
1834 . السادس والعشرون : لو مات المعتكف قبل الانقضاء ، فإن كان واجباً ،
وجب على الوليّ أن يقضي عنه ، أو يستنيب ، وإن كان ندباً فلا .
1835 . السابع والعشرون : قال الشيخ : قضاء الاعتكاف الواجب واجب على
الفور ( 2 ) وعندي فيه نظر ، ويستحبّ قضاء الندب .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 294 .
2 . المبسوط : 1 / 294 .