غيره أبطل صومه ، وخلاف السيّد ( 1 ) هنا ضعيف .
1580 . الثامن : الجماع في القبل مفسد للصوم مع العمد إجماعاً ، وكذا الوطء
في الدّبر مع الإنزال ، ومع عدمه على أقوى القولين ( 2 ) ، ولو جامعها في غير
الفرجين ، فإن أنزل أفسد صومه ، ولو لم ينزل ، فلا إفساد .
1581 . التاسع : وطء الميتة في القبل والدّبر كوطء الحيّة .
1582 . العاشر : لو وطئ بهيمة ، فإن أنزل أفسد صومه ، وإن لم ينزل تبع
وجوب الغسل ، فإن أوجبناه أفسد صومه وإلاّ فلا .
وقال الشيخ : لا يجب الغسل ويفطر ( 3 ) ، والأقرب عندي عدم الإفطار
على إشكال .
1583 . الحادي عشر : لو وطئ الغلام في دبره ، فإن أنزل أفسد صومه ، وكذا إن
لم ينزل .
1584 . الثاني عشر : الإجماع على أن الموطوءة في قبلها مختارة عالمة يفسد
صومها ، أمّا الموطوءة في دبرها أو الغلام الموطوء فالأقرب فساد صومهما .
1585 . الثالث عشر : لو تساحقت امرأتان وأنزلتا أفسدتا صومَهما ، وإن لم تنزلا
فلا فساد ، ولو أنزلت إحداهما اختص الفساد بها ، وكذا لو ساحق المجبوب .
1586 . الرابع عشر : كلّ من أنزل نهاراً عمداً أفسد صومه ، سواء كان باستمناء ،
هامش
1 . جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 54 .
2 . لاحظ المختلف : 3 / 389 .
3 . الخلاف : 2 / 191 ، المسألة 42 من كتاب الصوم .