1501 . الخامس : المعادن ، كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها
ممّا له قيمة ، ويجب فيها الخمس لا الزكاة ; سواء كانت مائعة كالقير والنفط
والكبريت ، أو جامدة ; سواء كانت منطبعة بانفرادها كالرصاص والنحاس
والذهب والفضة والحديد ، أو مع غيره كالزيبق ، أو غير منطبعة كالياقوت
والفيروزج والبلخش والعقيق .
1502 . السادس : في اعتبار النصاب في المعادن ، قولان للشيخ : أحدهما انّه
يعتبر ( 1 ) ، والثاني أنّه غير معتبر ، ويجب الخمس في قليلها وكثيرها ( 2 )
والأقرب الأوّل .
ثمّ في قدر النصاب قولان : أحدهما : عشرون ديناراً ( 3 ) ، وهو الأقوى عندي ;
والثاني دينار واحد ، اختاره ابن بابويه ( 4 ) وأبو الصلاح ( 5 ) ، فلا يجب الخمس في
شئ من المعادن حتى يبلغ قيمته عشرين ديناراً .
1503 . السابع : النصاب معتبر بعد المؤونة ، فإن بلغ بعدها نصاباً وجب
الخمس ، وإلاّ فلا ، ويعتبر النصاب فيما أخرج دفعةً واحدة ، أو دفعات لا يتخلّلها
ترك إهمال ، فلو أخرج دون النصاب وترك العمل مهملاً ، ثمّ أخرج دون
النصاب ، لم يجب شئ ، ولو كملا نصاباً ، أمّا لو بلغ أحدهما نصاباً ، وجب
فيه خاصّة .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 237 ، والنهاية : 197 .
2 . الخلاف : 2 / 119 ، المسألة 142 من كتاب الزكاة ; والاقتصاد : 283 .
3 . وهو خيرة الشيخ في المبسوط : 1 / 237 ; والنهاية : 197 .
4 . المقنع : 172 .
5 . الكافي في الفقه : 170 .