المقصد السادس : في الخُمس
وفيه فصول
الفصل الأوّل : فيما يجب فيه
وفيه ثلاثون بحثاً :
1497 . الأوّل : يجب الخمس في سبعة أصناف :
الغنائم من دار الحرب ، والمعادن ، والكنوز ، والغوص ، وفاضل مؤونته
ومؤونة عياله عن السّنة من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ، والحلال إذا
اختلط بالحرام ولم يتميّز ، وأرض الذميّ إذا اشتراها من مسلم .
1498 . الثاني : الغنائم التي تُؤخذ من دار الحرب ، يجب فيها الخمس ممّا حواه
العسكر ، وما لم يحوه ، أمكن نقله أو لا ، ممّا يصحّ تملّكه .
1499 . الثالث : ما يؤخذ في دار الحرب منهم ، إذا كان في أيديهم غصباً من
مسلم أو معاهد ، لا يجب الخمس فيه ، ويجب ردّه على المغصوب منه .
1500 . الرابع : الخمس يجب في الغنيمة قلّت أو كثرت .