ولو تخلّل ترك العمل للاستراحة مثلاً ، أو لإصلاح آلة ، أو طلب أكل ، أو
معادن ، أو خرج بين المعدنين تراب ، أو شبهه ، وجب الخمس إذا بلغ المنضمّ
النصاب ، ثمّ يجب في الزائد مطلقاً .
1504 . الثامن : النصاب معتبر في الذهب وما عداه بالقيمة ، ولو اشتمل المعدن
على جنسين ، ضمّ أحدهما إلى الآخر ، سواء كانا ذهباً أو فضّةً أو لا .
1505 . التاسع : لا يعتبر الحول في المعادن .
1506 . العاشر : المعدن إن كان في ملك ، ملكه صاحب الملك ، فيخرج
خمسه ، والباقي له ، وإن كان في مباح ، فالخمس لأربابه ، والباقي لواجده .
1507 . الحادي عشر : قال الشيخ : يمنع الذميّ من العمل في المعدن ، فإن أخرج
منه شيئاً ملكه ، وأُخذ منه الخمس ( 1 ) .
1508 . الثاني عشر : الخمس يجب في المخرج من المعدن ، ويملك المخرج
الباقي ، ويستوي في ذلك الصغير والكبير ، ولو كان المعدن لمكاتب ، وجب فيه
الخمس ، ولو استخرج العبد معدناً ، ملكه سيّده ، ووجب على
مولاه خمسه .
1509 . الثالث عشر : لو باع الواجد جميع المعدن ، فالخمس عليه ، ويجب
خمس المعدن لا خمس الثمن .
1510 . الرابع عشر : الكنز هو المال المدفون في الأرض ، ويجب فيه الخمس ،
سواء وجد في أرض الحرب ، أو أرض العرب .
هامش
1 . الخلاف : 2 / 120 ، المسألة 144 من كتاب الزكاة .